السؤال
إذا صليت مع إمام صلاة الظهر مثلا، وجئت صلاة المغرب فوجدته يقرأ الفاتحة، ويلحن فيها هل علي إعادة صلاة الظهر مرة أخرى؟
إذا صليت مع إمام صلاة الظهر مثلا، وجئت صلاة المغرب فوجدته يقرأ الفاتحة، ويلحن فيها هل علي إعادة صلاة الظهر مرة أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا بطلان صلاتك. قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: كل مبطل لا يمكن الاطلاع عليه إذا طرأ -كنية القطع- لا يؤثر في صلاة المأموم، بخلاف ما يمكن الاطلاع عليه، ولو بوجه ما. اهـ.
وقال زكريا الأنصاري في منهج الطلاب: (لا) إن بان (ذا حدث) ولو حدثا أكبر (و) ذا (نجاسة خفية) في ثوبه أو بدنه، فلا تجب الإعادة على المقتدي، لانتفاء التقصير منه في ذلك. اهـ.
وقال البجيرمي في حاشيته على منهج الطلاب: ومثل تبين حدثه أيضا ما لو بان تاركا للفاتحة في السرية أو للتشهد مطلقا، لأن هذا مما يخفى. اهـ.
وبناء على ما تقدم، فإن صلاة الظهر صحيحة، ولا إعادة عليك.
وعن حكم الاقتداء بإمام يلحن في قراءته انظر الفتوى: 105126، وهي بعنوان: أحوال الاقتداء بالإمام الذي يلحن في الفاتحة وغيرها.
والله أعلم.