أقوال العلماء في استئجار الشجر لأجل ثمره

0 369

السؤال

ما حكم من يستأجر بستانا فيه أنواع من الشجر المثمر لمدة عشر سنوات فصاعدا على أن يستوفي ثمن الأجرة سنة فسنة أجرة كل سنة قبلها فهذا العقد بين شخص وشخص وبين شخص تشكيلات هي موجرها على أنه إن أصابته آفة ما يعتبرها اعتبارا ما إن شاء . أفتونا جزاكم الله خيرا !

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استئجار الشجر من أجل الثمر ذاته غير جائز عند جمهور العلماء، لأن الإجارة بيع منافع، وهذا بيع عين وهو هنا الثمر.

يقول في المبسوط وهو من كتب الأحناف: ولا يجوز إجارة الشجر والكرم بأجرة معلومة على أن تكون الثمرة للمستأجر، لأن الثمرة عين لا يجوز اسحقاقها بعقد الإجارة... ولأن محل الإجارة المنفعة.

وقال في منح الجليل شرح مختصر خليل وهو من كتب المالكية: لا يصح إيجار الأشجار لثمارها، وشاة لنتاجها ولبنها وصوفها، لأنه بيع عين مثل وجودها. اهـ.

وجاء في الإنصاف وهو من كتب الحنابلة: لا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم وحكاه أبو عبيد إجماعا، وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض، واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. وقال في الفروع: وجوز شيخنا إجارة الشجر مفردا ويقوم عليها المستأجر، فإن تلفت الثمرة فلا أجرة، وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش لعدم المنفعة المقصودة بالعقد وهي كجائحة. اهـ.

وخلاصة الجواب أن إجارة الشجر للثمر غير جائزة في مذهب جمهور العلماء، وذهب ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما إلى جواز ذلك، والأنسب بقواعد الشرع ومقاصده منع هذا لما فيه من الجهل والغرر وهما من أشد المؤثرات في العقود فسادا، والشجر لا يدرى حجم ثمره ومدى جودته، بل لا يعلم يقينا أيثمر أصلا أم لا؟

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة