السؤال
أعمل في محل وأدفع كل التكاليف من إيجار وفواتير إنترنت وكهرباء، وراتب الموظفين أعطيهم 60 بالمئة من الأرباح بعد دفع التكاليف كاملة والإيجار، وآخذ أنا 40 %؛ لأنهم يدفعون الإيجار مسبقا وأنا أسدد الإيجار من العمل لهم كل شهر بمبلغ محدد، وفي آخر السنة أسدد لهم كل الإيجار الذي دفعوه.
أريد أن أسأل هل تعتبر هذه شراكة وما حكمها بالدين الإسلامي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الموظفين يعملون عندك مقابل 60% من أرباح العمل بعد خصم التكاليف وأجرة المحل.
وقد اختلف في جواز أن تكون الأجرة نسبة من الربح، فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز ذلك؛ لأن من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وكون الأجرة نسبة من الأرباح يجعل تلك الأجرة مجهولة.
وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره.
وذهب الحنابلة إلى جواز أن تكون الأجرة نسبة من الأرباح، قياسا على المساقاة والمزارعة، فإنه يجوز دفع الأرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها.
قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله؛ جاز. نص عليه في رواية حرب.
وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه، أو ربعه؛ جاز. نص عليه.
أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم؛ جاز. اهـ.
وجعل ابن القيم ذلك من قبيل المشاركة؛ فجوزه.
قال في إغاثة اللهفان: والذين منعوا الجواز في ذلك، جعلوه إجارة، والأجر فيها مجهول.
والصحيح: أن هذا ليس من باب الإجارات، بل من باب المشاركات، وقد نص أحمد على ذلك... انتهى.
وعلى هذا القول يجوز جعل أجرة أولئك العمال نسبة من ربح المحل.
هذا على فرض كون العمال يعملون عندك مقابل تلك النسبة، والمحل محلك.
وأما لو كان المقصود غير ذلك فيرجى إيضاحه حتى نجيب عنه، وحسن السؤال نصف الجواب.
والله أعلم.