هل يستوفي الموظف من أدوات الشركة لقاء العمل الإضافي

0 220

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الشركة التي أعمل بها كنت أستخدم أدوات الأعمال بشكل شخصي وتوقفت عن ذلك الحمد لله بعد توبتي وبهذه الشركة كنا نعمل ساعات عمل إضافي دون أن نأخذ ثمنهم فهل يجوز لي أن أحسب ما علي من حقوق للشركة نتيجة استخدام الأدوات الخاصة بالعمل بشكل شخصي مقابل ثمن هذه الساعات التي لا تعترف بها الشركة أصلا ومن ثم أتوقف كليا عن استخدام أي شيء بشكل شخصي للعمل مع العلم أني توقفت عن ذلك لكن سؤالي عما فات

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموظف لدى جهة حكومية خاصة يعتبر أجيرا خاصا، ويد الأجير الخاص على أشياء وأموال هذه الجهة يد أمانة، فلا يجوز له استعمالها إلا في أعمال الجهة تلك أو في شيء أذنت له فيه لفظا أو عرفا.

هذا، وإذا استهلك الموظف شيئا من أموال الشركة في حاجته الشخصية لزمه رده أو قيمته للشركة، فذلك من شروط التوبة من المعصية إن تعلق بها حق لآدمي، وتجد شروط التوبة مجتمعة في الفتوى رقم: 26255.

وأما الطريقة التي ذكرها الأخ السائل في رد ما لزمه، ففيها تفصيل: فإن كان عمل في الساعات الإضافية باتفاق مع الشركة مقابل أجر محدد ولم تدفع له الشركة هذا الأجر الذي استحقه بموجب العقد فلا حرج في أن يفعل ذلك بشرط أن تكون أجرة هذا العمل الإضافي –التي اتفق مع الشركة عليها مساوية لما استعمله أو أكثر من ذلك.

أما إن كانت الساعات الإضافية داخلة في العقد الأصلي بحيث لا تخصص بأجرة زائدة فليس له فعل ذلك، فالمسلمون على شروطهم، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه الترمذي وغيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة