السؤال
أصلي الفجر في المسجد يوميا، والحمد لله، ولكن القائمين على المسجد يؤخرون الإقامة لأكثر من 25 دقيقة، والإمام يطيل في الصلاة بشكل لافت، وعندما ننتهي من الصلاة يكون النهار قد بدأ بالظهور. فهل الصلاة صحيحة في هذا المسجد، أم أغير المسجد؟ علما أن هذا هو أقرب مسجد لمنزلي؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن السنة في وقت إقامة صلاة الصبح هو التغليس بها، أي: إقامتها في الغلس، وهو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، والإمام أحمد، وذهب الحنفية إلى استحباب تأخير الفجر عن أول وقتها إلى الإسفار بها.
جاء في الموسوعة الفقهية: يرى جمهور الفقهاء أن التغليس: أي أداء صلاة الفجر بغلس، أفضل من الإسفار بها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وقال الحنفية: ندب تأخير الفجر إلى الإسفار ... اهـ.
إلا أنها لا تؤخر عند الحنفية، بحيث يشك هل صلاها في وقتها أم خرج وقتها بطلوع الشمس.
جاء في الموسوعة الفقهية: قال الزيلعي: ولا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع الشمس، بل يسفر بها بحيث لو ظهر فساد صلاته يمكنه أن يعيدها في الوقت بقراءة مستحبة ... اهــ.
وبناء عليه؛ فإذا كان القائمون على هذا المسجد يصلونها قبل طلوع الشمس، فإنها تعتبر أداء في وقتها، ولا يضر وجود الضوء المنتشر في السماء، وإن كان الأفضل أداؤها في أول وقتها.
وأما إن كانوا يصلونها بعد خروج وقتها بطلوع الشمس؛ فإنه لا يجوز لهم ذلك، ولا يجوز أن تؤخرها إلى خروج وقتها، بل الواجب عليك أن تصليها في وقتها المحدد لها شرعا؛ لقول الله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا {النساء:103}. عن قتادة في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا -قال: قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتا كوقت الحج. رواه الطبري من طريق عبد الرزاق بسند صحيح.
وانظر الفتوى: 63988، عن أفضلية تعجيل صلاة الصبح بعد التحقق من دخول وقتها، والفتوى : 268207، عن المفاضلة بين أداء الصلاة في أول وقتها منفردا، أم تأخيرها عن أول وقتها ليصليها مع الجماعة.
والله أعلم.