أخو زوجها يعاقر الخمر ويسكن معهما في البيت

0 167

السؤال

أنا امرأة متزوجة من رجل يحبني وأحبه، ولكن أباه وأخاه يشربان الخمر، مع النصح لهما أقلع الأب عن الشرب، أما الأخ فما زال يشرب ويعذبني بشربه، على العلم بأنهما يعيشان معنا في بيت واحد وأصبر من أجل زوجي لكن لم أعد احتمل هذا، ما الحل، ماذا عساي أن أفعل، أفيدوني؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشرب الخمر معصية شنيعة من كبائر الذنوب وشاربها ملعون من الله تعالى، ففي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.

والحديث قد ورد معناه في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه، ثم لا بد من تهنئتك على نجاح جهودك في شأن نصح الأب حتى أقلع عن تلك المعصية الشنيعة، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه.

وعلى زوجك توفير مسكن خاص بكما لما يترتب على وضعكما الحالي من مخاطر جسيمة تجلب سخط الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.

قال الإمام النووي: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه إلى أن قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي. انتهى. 

ومما يزيد الأمر خطورة أن الأخ المذكور قد يطرأ عليه السكر في غياب أخيه فتحصل الخلوة بزوجة أخيه وهو على تلك الحال فيكون الأمر في غاية الخطورة، هذا إضافة إلى أن رفع الضرر من المقاصد المعتبرة شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه ابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني. 

فينبغي للأخت السائلة أن تتلطف بزوجها لتقنعه بما ذكرنا من ضرورة إيجاد مسكن مستقل به وبزوجته ولو بعزل مسكن أخيه عن مسكن زوجته بحيث لا يشتركان في المرافق. 

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة