أخذ العامل عمولة لنفسه دون علم جهة العمل

0 35

السؤال

أعمل في مجال الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي للغير، وحدث في الفترة السابقة بعض التضييق من البنوك الحكومية على وسائل الدفع عبر البنك، مع العلم أن البنك يأخذ: 10% ضريبة على الدفع من خلاله، فتواصلت مع أحد المعارف، لتوفير وسيلة دفع، فاتفق معي على أن يأخذ: 10%، وسنبلغ صاحب العمل أنها كلها له، ولمن يعمل معه، ولكن الحقيقة هي أنه سيأخذ: 5%، كما أنني سآخذ: 5%.
فهل حرام علي هذه النسبة، علما بأنه في السابق كان البنك يأخذها، وصاحب العمل يعرف أنها حاليا ليست ضريبة، ولكنها للشخص الممول، وهذا الشخص الممول يعطيني: 5%، دون طلب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتواصلك مع أحد معارفك لتوفير وسيلة دفع إن كان بتكليف وتوكيل من صاحب العمل؛ فحينئذ لا يجوز لك أخذ شيء من هذا الشخص الذي تعرفينه بدون إذن صاحب العمل، وانظري الفتوى: 128432وإحالاتها.

أما لو قمت من تلقاء نفسك في غير دوام عملك، بدلالة أحد معارفك على صاحب العمل، فتعاقدت معه، ثم أعطاك هذا الذي تعرفينه عمولة نظير هذه الدلالة؛ فلا حرج عليك فيها، بشرط ألا يكون هناك كذب، أو تدليس على صاحب العمل، وانظري الفتوى: 354058.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة