السؤال
علي قضاء من رمضان، وقد أخرته إلى أن بقي على ليلة الشك يومان، وفي فجر ذلك اليوم -آخر يوم صيام- بيت النية في الليلة السابقة، ثم استيقظت قبل الفجر بدقائق، وترددت في نية الصوم؛ لأن الوقت لن يكفي للسحور، لكن خشيت إن لم أصم أن يأتيني الحيض فيجب أن أقضي هذا اليوم بعد رمضان الذي أتى، وخشيت إن صمت أن يشق علي الصوم؛ لأنني دون سحور كاف تصيبني أحيانا دوخة أو تعب، ثم أذن للفجر.
فإن صمت هذا اليوم هل يصح صومي أم يبطل؟ علما أني نويت الصيام في الليلة السابقة، ثم ترددت قبل الفجر، ولم أجزم.
وإذا أخرت الصيام إلى ما بعد رمضان فهل علي كفارة؟ وهل علي إثم لتأخير الصيام إلى آخر أيام القضاء دون عذر؟
بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهنا مسائل:
إحداها: التردد في نية الصوم بعد عقدها، والذي نرجحه أن التردد في النية إن وقع نهارا لا يبطل النية، وهو قول الشافعية، لكنه إن وقع قبل الشروع في الصوم بأن وقع ليلا أبطل تبييت النية المشترط لصحة الصوم.
قال الفقيه ابن حجر المكي رحمه الله: لو قطع النية قبله احتاج لتجديدها قطعا؛ لأنه أتى بمنافيها نفسها بخلاف نحو الأكل. وإنما لم يؤثر قطعها نهارا على المعتمد؛ لأنها وجدت في وقتها من غير معارض فاستحال رفعها. ولأن القصد الإمساك بالنية المتقدمة وقد وجد، وبه فارق بطلان نحو الصلاة بنية قطعها. انتهى.
وعليه؛ فصومك هذا لم يصح؛ لكونك أبطلت نيتك التي عقدتها بترددك فيها قبل شروعك في الصوم. وعليه؛ فإن كنت صمت هذا اليوم صح صومك نفلا، ولم يجزئك عن القضاء الواجب.
واعلمي أنك لا تأثمين بتأخير القضاء إلى آخر شعبان إن كنت ترجين أن تفرغي من قضاء ما عليك قبل دخول رمضان.
أما إن أخرت القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان التالي؛ فقد أثمت في قول الجمهور، وعليك مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، إلا أن تجهلي حرمة التأخير؛ فلا يلزمك شيء فيما نفتي به. وانظري الفتوى: 123312.
والله أعلم.