السؤال
ذهبت زوجتي لزيارة أهلها، ولم ترجع إلى البيت، مع العلم أنه لم يحصل بيننا خلاف، وأنا من سمحت لها بالذهاب، وفيما بعد اكتشفت أن السبب هو أمها ووالدها، وهما من منعاها من العودة، ويصران على عدم عودتها... فما حكم هذه الزوجة؟ وما حكم والدتها ووالدها؟ وماذا أفعل؟وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها نزاع، وخصومة بين الزوجين؛ لا تنفع فيها الفتوى عن بعد؛ ولكن مردها إلى القضاء للفصل فيها، أو إلى من يرتضيه الزوجان للحكم بينهما ممن يصلح لذلك، فيسمع من الزوجين، ويتعرف على حقيقة ما حصل بينهما، والذي بوسعنا أن نبينه من حيث الحكم الشرعي على وجه العموم ما يلي:
1- لا يجوز للزوجة أن تمتنع من الرجوع إلى بيت زوجها دون عذر؛ وإلا كانت آثمة، وكانت ناشزا.
2- لا يجوز لوالدي الزوجة منعها من الرجوع لزوجها دون مسوغ؛ ولا يجوز لهما إفسادها على زوجها؛ فهذا من كبائر المحرمات.
3- لا يجوز للزوجة طاعة والديها في عصيان زوجها، أو فراقه؛ فحق زوجها عليها مقدم، وطاعتها له في المعروف مقدمة على طاعتها لوالديها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
وقال أيضا: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. انتهى من مجموع الفتاوى.
وقال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. انتهى.
4- من حق الزوج منع الزوجة من زيارة أهلها، ومنعهم من زيارتها في بيته إذا كان في الزيارة إفساد لها عليه، وراجع الفتوى: 423607
ونصيحتنا لك؛ أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها ما ذكرناه من وجوب رجوعها لبيتك، ما لم يكن لها عذر، وأن منع والديها لها من الرجوع ليس عذرا، وإذا لم ترجع لبيتك؛ فاذهب إلى أهلها، وتعرف على سبب منعهم لها من الرجوع، وإذا لم يحصل تفاهم بينكم؛ فوسط بعض العقلاء من الأهل، أو غيرهم من الصالحين؛ ليصلحوا بينكم حتى ترجع زوجتك إلى بيتك، وتتعاشرا بالمعروف.
والله أعلم.