ضابط استحقاق الموظف للعمولة

0 33

السؤال

أنا على رأس شركة وساطة عقارية، ونسأله التوفيق في الاسترزاق من الحلال. عند إنجاز المعاملات عندنا، يتم تحصيل عمولات في أغلب الأوقات من طرف البائع، والمشتري، إلا أن عمولات البائع تخضع إلى عمليات توثيق، وموافقات لا سلطة لنا عليها، وتصل إلى أشهر متعددة. خلال مدة الانتظار يحصل في بعض الأحيان أن الموظف يغادر الشركة نهائيا لأسباب اختيارية، أو يتم الاستغناء عنه تأديبا. علما أن هذه العمولات يتم تقسيمها بالنسب بين أطراف مختلفة، وعلما أن العمل يتواصل لمدد طويلة بهدف تحصيل هذه العمولات، ويتطلب وجود أشخاص بالشركة، وجهودا متكاتفة لقيام الشركة إلى حلول تواريخ التحصيلات، وعلما أننا لم نتفق مع أحد كتابيا، أو شفويا على دفع أي نسب تم تحصيلها بعد تاريخ مغادرة الموظفين للشركة، هل يحق لهؤلاء المعنيين بالأمر أن يطالبونا بمبالغ من هذه التحصيلات بعد أن وصلت إلى حساباتنا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنظام العمل، وشروط العقد هي التي تفصل في مسألة استحقاق العامل للعمولة، أو عدم استحقاقه له.

وعليه فمن استحق من أولئك الموظفين عمولة، وترك العمل، أو فصل منه قبل أخذها، وتحصيلها، فله المطالبة بها، ويلزمكم أداؤها إليه. ولا يجوز لكم أخذها لأنفسكم؛ لكون الموظف فصل، أو ترك العمل ما دام يستحق تلك العمولة، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي، ثم غدر، ورجل باع حرا، فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا، فاستوفى منه، ولم يعطه أجره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة