الجهة المخولة في الإذن بتخفيف أوقات دوام الموظفين

0 22

السؤال

أعمل في وظيفة حكومية، وعند انتشار الكورونا كنا نأخذ الراتب ولا نذهب للعمل بقرار وزاري.
وبعد عام جاء منشور بنزولنا يومين مع قبض الراتب.
وبعد أن استقرت الأمور اتفقنا مع مديرتنا على أن نأتي 4 أيام من 6 أيام ونقبض الراتب كاملا؛ فوافقت.
وبعد فترة فوجئت أن رئيسة مديرتي لا تقبل هذا، وأن بعض الأماكن تمشي بهذا النظام، والبعض لا.
والمديرة لا تصدر أوامر مباشرة، تسكت ولا تقول المواعيد ولا الأيام. إلا أن رئيسة مديرتي اشتكت من عدم الانضباط.
فماذا أفعل؟
كيف أخرج من راتبي المال الذي ضاع هدرا حتى يغفر الله لي؟ وهل أخرج المال في شركتي الحكومية أو في مستشفى حكومي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الموظف الالتزام بأوقات الدوام كاملة وفق أنظمة ولوائح جهة العمل.

ولا عبرة بتخفيف أوقات الدوام ممن لا يملك صلاحية ذلك نظاما.

وعليه؛ فينبغي لك التواصل مع الإدارة المسؤولة عن الدوام، فربما كان إذن المديرة نظاميا، وربما تكون الإدارة لها صلاحية معالجة مشاكل الغياب بالمسامحة والعفو، أو المطالبة بتعويض أوقات الغياب بأعمال إضافية مثلا، أو تعذرك بسبب إذن مديرتك.

وإذا تبين أن غيابك كان مخالفا للنظام وغير مأذون فيه، ولم تسامح فيه الجهة المسؤولة:

فعليك حينئذ أن تخرجي من الرواتب القدر المقابل للأوقات التي غبت فيها عن العمل، وتردين هذا القدر إلى الجهة المسؤولة، فإن تعذر ذلك فاصرفيه على الفقراء ومصالح المسلمين. 

وإذا جهلت قدر الأوقات التي غبت فيها، فإنك تجتهدين وتقدرينها بما يغلب على ظنك براءة ذمتك به.

وانظري الفتاوى: 325588456379322030.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة