أجبرت زوجها على التلفظ بيمين الطلاق إن كلم امرأة غيرها على وجه مريب

0 22

السؤال

أنا فتاة متزوجة، واكتشفت أن زوجي يخونني، ويكلم امرأة أخرى بالهاتف، فطلبت منه التلفظ بيمين الطلاق إن تكلم، أو تواصل مع أي امرأة غيري، وفعل ذلك رغما عنه بالإكراه.. فهل تعتبر هذه اليمين صحيحة؟ وهل إذا كلم امرأة أخرى يقع الطلاق، علما بأنني أجبرته، وضغطت عليه حتى تلفظ بيمين الطلاق...؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنك سألت زوجك أن يحلف بالطلاق على ألا يكلم امرأة أجنبية عنه، أو يتواصل معها على وجه مريب؛ وإذا كان كذلك؛ فأكثر أهل العلم على أن الحلف بالطلاق، وتعليقه على شرط -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى: 11592

والمعتبر في الحنث في اليمين؛ هو قصد الحالف، ونيته بما تلفظ به؛ فالراجح عندنا؛ أن النية في اليمين تخصص العام، وتقيد المطلق.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له....... والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها: أن ينوي بالعام الخاص....... ومنها: أن يحلف على فعل شيء، أو تركه مطلقا، وينوي فعله، أو تركه في وقت بعينه. انتهى مختصرا.

ويمين المكره غير منعقدة عند جمهور العلماء، لكن الإكراه يكون معتبرا عند غلبة الظن بحصول ضرر شديد كالقتل، أو الضرب، ونحو ذلك، من قادر عليه، وراجعي الفتوى: 311821.

وما دام في المسألة تفصيل، وخلاف بين أهل العلم؛ فالصواب أن يعرض الزوج مسألته على من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم، والديانة في بلده.

وننوه إلى أن التجسس على الزوج -أو غيره- غير جائز، وأن استعمال الأيمان للكف عن المعاصي؛ مسلك غير سديد، وأن الحلف بالطلاق غير مشروع، ولكن المشروع هو الحلف بالله تعالى.

كما ننوه إلى أن التعبير عن الوقوع في العلاقات المحرمة بالخيانة بين الزوجين، قد يفهم منه أن هذه المحرمات، إنما تستنكر من حيث كونها خيانة للزوج، أو الزوجة، لا من حيث كونها معصية لله، واجتراء على حدوده، وهذا فهم مخالف للشرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة