حكم من دفع الزكاة على أقساط

0 17

السؤال

لدي مبلغ من المال، مر عليه أكثر من عام ونصف من تاريخ 30/6/2022 إلى تاريخ اليوم 3/4/2024 .
بلغ قدر المبلغ آخر مرة تم حسابه فيها هو 6000000 ستة ملايين دينار عراقي، وحاليا المبلغ هو 4000000 أربعة ملايين دينار عراقي، فهل المبلغ بلغ النصاب، أم لا على المبلغ المذكور في الحالتين؟ علما أني سألت في أحد المساجد، وتم إبلاغي أن نصاب المبلغ هو 7 مليون دينار، ولكن إذا تم حسابه بالفضة، فقد بلغ النصاب، ولكني لست متأكدا من طريقة حسابي، علما أني كلما أستلم راتبي آخذ مبلغا قدره 50 ألفا كزكاة، وقد أخرجت إلى الآن ما يقارب 150 ألف دينار عراقي كزكاة لهذا العام من بداية الشهر الثاني، وإلى الآن. فهل هناك زكاة على المبلغ الأول والثاني، وهل المبلغ الذي دفعته إلى الآن كزكاة، ولكن بشكل مقسط تكفي عن العام الأول، والآن يجب إخراج الزكاة عن المبلغ المتبقي، أم ماذا؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن مقدار النصاب هو ما يساوي 85غراما من الذهب، أو595 غراما من الفضة تقريبا، والمعتبر نصاب الفضة؛ لكونه أقل النصابين؛ ولأن ذلك أحظ للفقراء، 

 وتجب الزكاة في المال المدخر، إذا حال الحول عليه بعد اكتماله نصابا.  

والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر. وراجع الفتوى رقم: 2055.

فلو تصورنا أن الحول حال على ستة ملايين، وكان هذا القدر يبلغ النصاب -وهو المتبادر- فتجب عليك زكاته فورا بعد مرور حول هجري على المال، ولا يجوز التأخير، ولا التقسيط لمن كان قادرا على دفع الزكاة لمستحقيها، وما دمت دفعت مائة وخمسين ألفا بالتفاوت، فتعتبر زكيت عن العام الماضي، وانظر في العام الجديد، هل ما عندك يبلغ النصاب لتزكيه في وقت وجوب الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة