قراءة القرآن لمن اجتمع عليها حيض وجنابة

0 27

السؤال

في فترة الحيض احتلمت، وتأكدت من نزول المني، فلم أغتسل بنية أنني سأجمع غسل الحيض والاحتلام سويا. أنا أختم القرآن، فقرأت جزءا، أو جزأين، ولم أكن أعلم حكم قراءة القرآن للجنب. فهل كان يجب علي الاغتسال من الجنابة، حتى وأنا حائض؟ وهل الآيات التي قرأتها، وأنا على جنابة لا تحتسب، ويجب أن أعيدها لتعتبر الختمة صحيحة؟ مع العلم أني لا أستطيع تحديد أي آيات قد قرأتها في ذلك الوقت تماما.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                          

فإنه لا يلزمك الاغتسال من الجنابة، بل إن هذا الغسل لا أثر له عند أكثر أهل العلم خلافا للحنابلة،

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: صرح الحنفية، والمالكية، والشافعية بأنه لا تصح طهارة الحائض، فإذا اغتسلت الحائض لرفع حدث الجنابة، فلا يصح غسلها، وذهب الحنابلة إلى أن الحائض، إن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح غسلها، واستحب؛ تخفيفا للحدث، ويزول حكم الجنابة؛ لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، كما لو اغتسل المحدث حدثا أصغر. ونصوا على أنه ليس عليها أن تغتسل للجنابة، حتى ينقطع حيضها؛ لعدم الفائدة. اهـ.  

وقراءة القرآن لا تجوز في حق الحائض عند الجمهور، وأحرى إذا صارت مع ذلك جنبا، ومن أهل العلم، كالمالكية من قال: بجواز قراءة القرآن للحائض، كما تقدم في الفتوى: 12845

وقد صرح بعض فقهاء المالكية بجواز قراءة القرآن للحائض حال حيضها، حتى ولو كانت جنبا.

جاء في حاشية البناني على شرح الزرقاني المالكي: المعتمد في الحائض حال حيضها أنها تقرأ جنبا، أم لا، كما صدر به ابن رشد في مقدماته. اهـ. 

فيجوز لك تقليد مذهب المالكية في هذه المسألة، فلا يلحقك إثم، وتحصلين على ثواب قراءتك.

مع أن بعض أهل العلم يقول: بحصول ثواب القراءة للجنب، حتى على القول بحرمتها. 

جاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج الشافعي: قوله: (إلا من نحو جنب) قد يقال القراءة من الجنب عبادة صحيحة، وإن كانت محرمة، كالصلاة في المغصوب؛ لأنهم لم يجعلوا انتفاء الجنابة شرطا لصحة القراءة، بل جعلوا حرمة القراءة حكما من أحكام الجنابة، وحينئذ فينبغي أن يثاب عليها من حيث ذاتها، وإن حرمت لخارج، ويترتب على وصفها بالصحة إجزاؤها عن القراءة المنذورة، فليتأمل، وليراجع. اهـ.

واعلمي أن تكميل ختم القرآن غير واجب، وإنما يستحب لمن ابتدأ ختمة أن يكملها، وانظري الفتوى: 24459

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة