الفسخ أو الطلاق لمن دخل بزوجته مع علمه بمرضها العقلي

0 19

السؤال

تزوجت امرأة عن طريق خالها، ووقت الملكة رأيتها مريضة مثل اثنين من إخوتها، وكان والدها ووالدتها يخفونهما وقت الخطبة والملكة.
وبعد الزواج وجدت البنت مريضة وبلا عقل، ولما سألت بعد الزواج أخبرني جيرانهم بأنها مريضة منذ الولادة وبلا عقل، وهي الآن حامل.
فماذا أفعل هل أطلقها ثم آخذ الأبناء أم ماذا أفعل؟
مع العلم أنني خلال معاشرتي لها مدة أربعة أشهر لم أستطع العيش معها أبدا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور العلماء على أن العيوب التي تثبت حق فسخ الزواج، ويجب بيانها للخاطب؛ هي العيوب التي يتعذر معها الوطء، أو الأمراض المنفرة أو المعدية كالجنون والبرص والجذام ونحو ذلك.

وذهب بعض العلماء إلى أن كل عيب يحصل به نفور أحد الزوجين من الآخر فهو موجب للفسخ.

قال ابن القيم -رحمه الله-: القياس: أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار. انتهى.

والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى: 53843

فإن كان في زوجتك جنون ونحوه؛ فقد كان الواجب على أهلها إخبارك بعيبها؛ وقد كان لك حق الفسخ بعد علمك بالعيب؛ لكن ما دمت رضيت وعاشرت زوجتك بعد علمك بعيبها؛ فقد سقط حقك في الفسخ عند جماهير العلماء.

 قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وخيار العيب ثابت على التراخي، لا يسقط، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى به، من القول، أو الاستمتاع من الزوج، أو التمكين من المرأة. ......

ويحتاج الفسخ إلى حكم حاكم؛ لأنه مجتهد فيه. انتهى مختصرا.

لكن يباح لك طلاقها.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني -عند كلامه على أقسام الطلاق-: ... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه؛ لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. انتهى.

وإذا طلقتها ولك منها أولاد صغار؛ فالأصل أن الحضانة لها؛ ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة كالجنون، ومثل هذه الأمور إذا حصل فيها نزاع فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة