إنابة الأجيرِ غيرَه ليقوم بعمله مقابلَ جزءٍ من الأجرة

0 16

السؤال

استلمت عملا على سيارة، وآخذ راتبا ثابتا قدره: ألف دولار. وقد حدث لي ظرف عائلي؛ فوضعت أحد الأصدقاء مكاني في العمل، وصاحب السيارة يعرف ذلك. وقد اتفقت مع صديقي على أن أعطيه 600 دولار مقابل أيام العمل حتى أعود.
هل يجوز لي أخذ باقي المال بما أني أطلع على العمل وأديره؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت إنابتك لصديقك في العمل بعلم صاحب السيارة؛ فلا حرج عليك في ذلك، سواء بالأجرة نفسها أو بأقل منها.

جاء في الموسوعة الفقهية: إذا شرط المكتري على الأجير أن يعمل بنفسه لزمه ذلك؛ لأن العامل تعين بالشرط.

فإن لم يشترط ذلك، فله أن يستأجر من يعمله؛ لأن المستحق عمل في الذمة، إلا إن كان العمل لا يقوم فيه غيره مقامه. اهـ. 

وراجع في ذلك الفتويين: 473428، 462088.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة