السؤال
أقسم رجل بالطلاق على زوجته بأنها لو رفعت صوتها فهي طالق، وظن أنها أخلت بالشرط، ولكنها لم ترفع صوتها، وإنما تكلمت بحدة، فظن أنه طلقها، فقال لها معاتبا: (كده تعتبري طالقا بناء على ظنه).
أقسم رجل بالطلاق على زوجته بأنها لو رفعت صوتها فهي طالق، وظن أنها أخلت بالشرط، ولكنها لم ترفع صوتها، وإنما تكلمت بحدة، فظن أنه طلقها، فقال لها معاتبا: (كده تعتبري طالقا بناء على ظنه).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نية الحالف معتبرة في اليمين، كما نص على ذلك أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له... انتهى.
فإن كان ما ذكر من تكلمها بحدة داخل فيما قصده بيمينه طلقت الزوجة، فإن لم يقصده بيمينه لم تطلق.
وقول الزوج بعد ذلك: (كده تعتبري طالقا)، ليس إنشاء لطلاق جديد، وإنما إخبار عن الطلاق الذي تضمنته اليمين السابقة، فلا يقع به الطلاق.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أن الشرع قد جعل للزوج القوامة على زوجته، فينبغي أن تعرف له قدره ومكانته، فرفعها صوتها عليه أو حدتها في الحديث معه يتنافى مع ذكرناه من أمر القوامة.
الثاني: الطلاق ليس بالحل الوحيد، ولا الحل الأول لمشاكل الحياة الزوجية، فينبغي تحري الحكمة والحذر من التلفظ به.
والله أعلم.