حكم ذهاب المرأة إلى دجالة لطلب البركة والإنجاب

0 311

السؤال

أعرف بعض النسوة يذهبن لامرأة دجالة منهن تقول إنها تذهب حتى تعطيها تلك المرأة ( الدجالة) البركة وترزقها الخلفة وتصف لها شرب أشياء معينة أو خصية عجل وبالذات الخصية اليسرى وكلام كله ما أنزل الله به من سلطان وتلك المرأة التى تذهب إلى تلك الدجالة تحفظ القرآن ويبدو أنها لم تقرا أو تفقه تلك الآية( لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورأو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير)والأخرى تقول تذهب لكي تتحسن علاقة ابنتها بزوجها ما حكم هؤلاء النساء اللواتي يذهبن إلى تلك الدجالةوغيرهن من النسوة فارغات العقل ؟أعاذنا الله وإياكم منهن ومن كل دجال ، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

وبعد: فقد سبق حكم الإتيان للدجالين والعرافين والكهان وسؤالهم وتصديقهم وكيفية التعامل مع من يأتيهم

في الفتوى رقم: 14231 ،

30985وعلى المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى في كل أموره ويستعين به في كل أحواله ويسأله جميع حاجاته وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن كل شيء بقضاء الله وقدره.

قال الله تعالى: [إنا كل شيء خلقناه بقدر](القمر:49)

وقال تعالى: [ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله] (التغابن: 11)

وفي حديث مسلم: كل شىء بقدر

وأن يعلم أن الأولاد والتحابب بين الزوجين من رزق الله وأن أعظم وسيلة لتحصيل الرزق طاعة الله وأن من أعظم أسباب الحرمان معصية الله.

فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

ما تواد اثنان فيفرق بينهما الإ بذنب يحدثه أحدهما. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الأرناؤط والألباني.

وأنه قال:

إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.

وراه أحمد وابن حبان والحاكم وابن ماجه وحسنه الألباني والأرناؤط

ثم إن ما يعطيه الدجالون لتحسين العلاقة بين الزوجين قد يكون من سحر العطف، والسحر كفر، ويدخل فيه التولة وهي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح:

إن الرقى والتمائم والتولة شرك.

وأما ما يصفونه من أدوية وأشياء مادية تؤكل أو تشرب فإنها ينظر فيها فإن ثبت علميا بشهادة أهل الخبرة من الأطباء أنه ينفع فلا حرج في استعماله إن كان مباحا في الأصل ولم يقرأ عليه الدجال من تعاويذه ورقيته الشركية

وليعلم أن خصية العجل اختلف أهل العلم في جواز أكلها فجوزه كثير منهم ، ومنعه الحنفية واحتجوا في ذلك بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي عن مجاهد قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا:

الدم والحيا والأنثيين والغدة والذكر والمثانة والمرارة.

وهذا الحديث مرسل ولكنه رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمرو مرفوعا وفي سنده يحي الحماني وهو ضعيف كما قال الهيثمي، وقد ضعف الحديث العراقي في المغني عن الأسفار وضعفه الألباني في ضعيف الجامع.

وراجع الفتوى رقم: 47576.

والله أعلم

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة