أحكام من نذر ذبيحة ولم يحدد مصرفها

0 3

السؤال

نذرت في حال حدوث شيء أنني سأذبح خروفا لوجه الله، ولكن لم أفكر لأي غرض سأستخدمه. بعدها فكرت في أن أعمله وليمة للأقارب؛ لتقوية صلة الرحم، فهل هذا خطأ؛ لأنني عندما نذرت، لا أعرف، هل يجب أن يكون النذر للفقراء، أم للأقارب؟ وهل يحل لي أن آكل منه؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تنو حين نذرت مصرفا معينا للذبيحة، فإنها تصرف للفقراء، والمساكين، ولا تصرف لغيرهم، فلا يأكل الأقارب غير الفقراء منها.

قال ابن تيمية، كما في الفتاوى الكبرى: ولو نذر الصدقة بمال، صرفه مصرف الزكاة. اهـ.

وجاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: ومصرفه، أي النذر المطلق للمساكين، كصدقة مطلقة. اهـ.

وفي الحاوي الكبير للماوردي الشافعي: فلو أطلق من نذر نحره لهم انصرف إلى الفقراء، والمساكين دون الأغنياء؛ لاختصاصهم بالقرب. وجاز أن يصرف في ستة أصناف، في مستحقي الزكاة من الفقراء، والمساكين، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وسقط منهم صنفان: العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم. اهـ.

وأما أكل الناذر من ذبيحته المنذورة: فهو محل خلاف بين الفقهاء، والأحوط عدم الأكل؛ خروجا من الخلاف، وانظر التفصيل في الفتويين: 175575202615.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة