السؤال
إذا أعطيت حصة من النذر لرجل، وقام ذلك الرجل بعمل بوليمة من نفس النذر الذي أعطيته إياه ودعاني للوليمة، فهل يجوز لي الأكل من تلك الوليمة؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا أعطيت حصة من النذر لرجل، وقام ذلك الرجل بعمل بوليمة من نفس النذر الذي أعطيته إياه ودعاني للوليمة، فهل يجوز لي الأكل من تلك الوليمة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان نذرك لجهة معينة كالفقراء والمساكين، فإنه لا يجوز لك الأكل من وليمة الرجل الذي دعاك لوليمته التي عملها بما أعطيته من النذر أو تصدقت به عليه، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل محله، ويأكل مما سوى ذلك إن شاء. اهـ
أما إذا كان نذرك مطلقا ولم تقصد به جهة معينة، فيجوز لك الأكل منه عند المالكية ومن وافقهم، ويجوز الأكل منه إذا كان لله ونويت الأكل منه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء إجابة على سؤال: ما حكم النذر لله؟ هل يجوز للناذر أن يأكل منه أم لا: فالأصل أن الناذر لا يأكل من نذره إلا أن يشترط أو ينوي أن يأكل من نذره، فإنه يباح له الأكل كما اشترط أو نوى.
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز الأكل من النذر مطلقا، لأنه كالصدقة، قال ابن قدامة في المغني: وَعَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْ الْمَنْذُورِ. اهـ
وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وللمزيد من الفائدة عن مسألة أكل الناذر من نذره وكيف يصرف انظر الفتويين رقم: 175575، ورقم: 8048.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني