الجهالة في أجرة العامل ممنوعة

0 9

السؤال

يكون في شركات الاتصالات مستهدف للمبيعات من بيع الخطوط، وحتى تأخذ المرتب كاملا لا بد أن تحقق من الخطوط 80%، وإذا لم تحقق ذلك فإنك تأخذ نصف الراتب، وهذا شيء متفق عليه في العقد، من الممكن أن يصل عدد الخطوط إلى 150، أو 120 لكل واحد، وهذا عدد كبير، فكل موظف حتى يحقق المستهدف فإنه يقول للعميل مثلا: أنت لك على بطاقتك 8 خطوط مجانا، وتأتي تأخذهم بعد 4 أشهر، فيوقع على عقود الخطوط هذه، ويعطون الخطوط هذه لموزعين آخرين؛ لبيعها بطريقتهم خلال 4 أشهر، ويجيء مثلا العميل بعد المدة المتفق عليها يريد أخذ الخطوط، فيعملون له شيئا اسمه استبدال الشريحة، وهذه تكلفتها 20 جنيها فقط، ولو أن شخصا اشترى من الموزعين خطا خلال هذه الفترة يكون الخط معه، وعندما يعمل استبدال الشريحة، فهذا الشخص تبقى معه الشريحة، وستكون مع الثاني الذي عمل استبدالا، فما حكم الشرع في كل ذلك؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته يتضمن بعض المحاذير أولها: الجهالة في أجرة العامل؛ لترددها بين أخذها كاملة، إن باع عددا معينا من خطوط الاتصال، أو نصف الأجرة، إن لم يصل للعدد المطلوب. فتكون الأجرة مجهولة، وقد يصل العامل إلى أكثر المطلوب، ومع ذلك يعطى نصف الأجرة، والجهالة في الأجرة ممنوعة، كما بينا في الفتوى: 104732.

ومن المحاذير التي تضمنها السؤال ما يفعله بعض الموظفين من بيع الخطوط لشخص، ثم بيعها، أو بيع بعضها لغيره على أنه لو جاء تسحب من الثاني، وترد للأول، وهذا من الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل. وكون الرسوم المترتبة على ذلك يسيرة، فهذا لا يبيح ذلك التصرف، بل لا بد من ترك الخطوط التي بيعت على ملك صاحبها في المدة المتفق عليها في العقد، أو الجاري بها عرف العمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة