السؤال
ما حكم رفض الإمام الصلاة بمأموم يرتدي سراويلا فوق الركبة بداعي أنه محرم، وهل من حق الإمام أن يرفض من يصلي بهم؟
ما حكم رفض الإمام الصلاة بمأموم يرتدي سراويلا فوق الركبة بداعي أنه محرم، وهل من حق الإمام أن يرفض من يصلي بهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لهذا الإمام أن يفعل هذا الشيء، وأن يرفض الصلاة بهذا الشخص، حتى وإن اعتقد بطلان صلاته، وحتى إن اعتقد تعلق صلاة الإمام بصلاة المأموم، فإن صلاته -والحال هذه- صحيحة بكل حال.
وزيادة في البيان نقول: اعلم أن في تعلق صلاة الإمام بصلاة المأموم قولين للعلماء، والصحيح عدم تعلقها بها.
قال في شرح الإقناع: قال في الفروع: وإذا بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفردا، قطع به جماعة؛ لأنها لا ضمنها، ولا متعلقة بها بدليل سهوه وعلمه بحدثه، وعنه تبطل، وذكره في المغني: قياس المذهب. انتهى.
إذا علمت هذا؛ فإن كان المأموم يعتقد أن الفخذ ليس عورة، ويعتقد صحة صلاته -والحال هذه- فصلاة الإمام به صحيحة، حتى وإن صلى به وحده.
وما زال الصحابة ومن بعدهم يختلفون في كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة، ويقر كل واحد منهم الآخر على مذهبه، وإذا كان الصواب جواز الصلاة خلف المخالف في الفروع ما دام يعتقد صحة صلاة نفسه، فأولى أن تجوز صحة الصلاة بالمخالف في هذه الفروع الاجتهادية، وانظر الفتوى: 440251، ومسائل الاجتهاد لا إنكار فيها كما هو معلوم، نعم لو بين هذا الإمام لذلك الشخص أن الأولى الخروج من الخلاف لتصح صلاته بيقين، وأن أخذ الزينة للصلاة أمر مشروع باتفاق، وكذا من المعاني، فهذا حسن طيب. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 159173.
والله أعلم.