الزيادة التي يكسبها الوكيل من حق الموكل

0 308

السؤال

أنا أعمل في شركة مساهمة محدودة وأتقاضى راتبا جيدا
طلبت مني الشركة تركيب شبكة كمبيوتر فيها فكالعادة أقوم بكتابة مواصفات معينة وأرسلها إلى الشركات المختصة لتقدم عطاءات بذلك
هناك كهربائي يقوم بمعظم أعمال الشركة الخاصة بالكهرباء ولكنه ليس موظفا بالشركة أراد أن يدخل العطاء فأخذ إذنا من إدارة الشركة أن يقدم هذا العطاء كغيره وطلب مني أن أساعدة في ذلك من الناحية الإدارية والفنية كوني لدي خبرة في هذا المجال فوافقت وطلبت منه مبلغا من المال مقابل هذا العمل وقلت له حتى لو عملت معك فيجب أن تكون الأسعار التي تقدمها أقل الأسعار وإني سأقوم بإعلام الشركات المنافسة بأسعارك وهذا العمل دوما أقوم به في كل العطاءات حتى أحصل على أقل الأسعار فإذا قبلوا فهم أولى والخيار يعود في النهاية إلى إدارة الشركة فقبل بذلك وبالفعل كانت أسعاره أقل من أسعار الشركات بكثير نوعا ما وذلك لأنه يعتبر شخصا وما سيربحه سيكون مرضيا له ولكن ليس مرضيا للشركات الأخرى
وبالفعل تم تركيب الشبكة بالشكل الصحيح وقمت بالإشراف على ذلك من ناحية أني أنا الذي سيستلم العمل منه ومن الناحية الفنية حتى أساعده في إنجاز عملة كوني لدى المقدرة الفنية لذلك
وبعد الانتهاء من العمل قمنا بخصم ثمن البضاعة التي ركبت وتم تقسيم باقي المبلغ بالتساوى فهل ما أخذته حرام وإذا كان لا يحل لي فلمن أعيد المبلغ للرجل أم للشركة التي أعمل بها
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأنت تعتبر وكيلا عن الشركة لا سمسارا، وقد نص العلماء على أن الزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله، لأن الوكيل لا بد أن يتصرف بما فيه مصلحة الموكل، كما أن النقص يعود على موكله أيضا.

قال صاحب الكفاف:

وإن يزد فالزيد للموكل     لا لوكيله الذي لم يعدل

وعليه، فلا يجوز لك أخذ هذا المال إلا أن تتفق مع الشركة على أن لك أن تأخذ أجرة السمسرة من العميل أو تستأذن منهم بأخذ ذلك فيأذنوا، وفي حالة الاتفاق أو الإذن من الشركة لا بد من أن تكون أجرة السمسرة معلومة مقطوعة لا نسبة مئوية كخمس بالمائة من الربح مثلا، لأن في ذلك غررا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فإذا حصل الاتفاق على نسبة فالإجارة باطلة وتستحق أجرة المثل، لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده، كما قاله زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب"، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: ولا يستحق الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتامى يعني الوصي استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود الفاسدة. انتهى.

وفي حالة عدم الاتفاق أو الإذن من الشركة فإن المال الذي أخذته يكون للعميل إذا كانت الشركة هي التي اتفقت معه على الأجرة.

أما إذا كنت أنت الذي اتفقت معه على الأجرة كوكيل للشركة فإن المال الذي أخذته يكون للشركة لأن الزيادة التي يحصل عليها الوكيل هي للموكل كما تقدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة