السؤال
إضافة للفتوى رقم34774نضيف بعض الإضافات للفتوى حتى لا يحدث لبس لدى البعضللعلم يتم مجاملة بعض الجهات العاملة فى المطار منها وذلك بعلم الإدارة وموافقتها وذلك عرف سائد وجارى وهل علم الإدارة يعد موافقة ضمنية لعدم اتخاذها أي إجراء بالمنع وللعلم الدعوات الخاصة التي يتم صرفها للركاب والتي نستفيد منها يتم خصمها من أرباحنا كتكاليف تشغيل على مستوى القطاع الذي نعمل به فقط وليس باقي القطاعات للشركة الوطنية التي نعمل بها وللعلم هي شركة قطاع أعمال عام وليست شركة خاصة وما وجه المقارنة مع الزكاة حيث أعطى الله الحق للعاملين عليها منها ؟مع الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم جواب هذا السؤال في الفتوى رقم: 34774.
وهناك قلنا إنه إذا أذنت الإدارة المسؤولة عن هؤلاء العمال بتناول هذه الوجبات فلا مانع، ولا فرق بين أن يكون هذا الإذن لفظيا أو عرفيا أو دلت عليه القرائن والأحوال.
والمقصود أنه لا يلزم لإباحة تناول هذه الوجبات إذن صريح من قبل الإدارة، بل لو جرى العرف أو دلت القرائن والأحوال على الإذن جاز، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، يقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في تخصيص العام وتقييد المطلق وغيرهما.اهـ
المهم أن يكون الإذن صادرا من أهله.
وأما موضوع الزكاة والعاملين عليها فخارج عن مسألتنا تماما ولا تعلق له بها بوجه من الوجوه، فالعاملون على الزكاة هم جباتها الذين يجمعونها ويسعون في جمعها ومن العاملين أيضا موزعوها ورعاتها، وأنتم لستم عمالا على الزكاة، وليست هذه الوجبات التي تتناولونها بزكاة، فمسألة الزكاة بعيدة عن الموضوع تماما.
والله أعلم.