حكم طلب الزوج من زوجته المشاركة في نفقات الأسرة، بعد فقدان دعم السكن والتعليم؛ بسبب عملها

0 17

السؤال

أعيش أنا وعائلتي في أوروبا، وكنت أعمل بمفردي. وهنا يوجد نظام تكافل اجتماعي؛ بحيث إذا كان دخل العائلة يعتمد على راتب واحد، فإنها تحصل على إيجار منزل مخفض، وأيضا تدفع رسوما أقل لمدارس الأطفال.
بعد فترة بدأت زوجتي العمل، وفقدنا الدعم المخصص لإيجار المنزل، ومدارس الأطفال؛ بسبب ارتفاع دخل الأسرة.
فهل يجوز أن أطلب من زوجتي أن تدفع المبلغ الذي تضررت به بسبب عملها، علما أن راتبي لم يعد يكفي لتغطية النفقات بمفردي بسبب حصولها على دخل؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز أن تطلب من زوجتك دفع المبلغ الذي ضاع عليك بسبب عملها.

لكن إذا لم ترض الزوجة بدفع هذا المبلغ؛ فلا حق لك في إجبارها على دفعه؛ فالأصل أن الزوج لا حق له في شيء من مال زوجته، إلا أن تعطيه شيئا بطيب نفس.

والأصل أن الزوجة لا يحق لها الخروج من البيت -لغير ضرورة- دون إذن زوجها، إلا إذا كانت قد شرطت عليه في العقد أن تخرج لعمل مباح؛ فالمفتى به عندنا لزوم هذا الشرط.

لكن إذا تعارض خروجها للعمل مع مصلحة الأسرة؛ فمن حقه منعها من الخروج.

 فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي حول الاختلافات الزوجية، فيما يخص اشتراط العمل:

1ـ يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت، فإن رضي الزوج بذلك؛ ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.

2ـ يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به، إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد. انتهى.

وإذا اشترط الزوج على زوجته ليأذن لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدرا من راتبها، فالمفتى به عندنا صحة هذا الشرط، فيلزمها الوفاء به، كما بينا ذلك في الفتوى: 175721.

وننوه إلى أهمية المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، والحرص على التواد والتفاهم والتراحم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة