حكم صلاة المأموم الذَّكر خلف الإمام منفردا

0 12

السؤال

أذهب إلى الجامعة كل يوم أربعاء، ويحين وقت صلاة الظهر عندما أكون في الطريق؛ لذلك لا أصلي في المسجد، بل أصلي بعد وصولي رفقة صديقي جماعة أنا وهو فقط؛ حيث يكون هو الإمام وأنا المأموم.
فتقريبا ما عدده 4 أو 5 صلوات ظهر وأنا أصلي معه جماعة، إلا أنه قد أخبرني بالوقوف خلفه وليس بجانبه؛ فصليت كل صلوات الظهر الخمس وأنا خلفه، وأنا وحدي أي لا يوجد صف.
فما حكم صلاتي؟ أهي باطلة؟ وكيف أقضيها؟
وما حكم صلاة صديقي وهو إمام أهي باطلة أم صحيحة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السنة أن يقف المأموم إذا كان منفردا ذكرا عن يمين الإمام؛ لما رواه البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة، فقمت عن يساره؛ فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه فصلى.

فلم يصب صديقك عندما أخبرك بالوقوف خلفه.

وأما صلاتك فحكمها حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وقد سبق بيانه في فتاوى عديدة بما يغني عن إعادته هنا.

وبينا أن مذهب جمهور العلماء صحة الصلاة مع الكراهة إن كانت بدون عذر، وتنتفي الكراهة بوجود العذر.

 وللفائدة انظر الفتاوى: 14806، 130775، 121154.

وأما صلاة الإمام فلا خلاف في صحتها؛ إذ هو متبوع وليس بتابع، وصلاة المأموم مرتبطة بصلاته وليس العكس.   

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة