السؤال
أخي يفعل الحرام على هاتفه، وأخاف أن أوقظه للفجر، فيفعل حراما بسببي، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إيقاظ النائم لإدراك الصلاة المفروضة واجب عند بعض أهل العلم، ومنهم من قال بالاستحباب، جاء في الإنصاف للمرداوي: أما النائم فتجب الصلاة عليه إجماعا، ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت، على الصحيح، جزم به أبو الخطاب في التمهيد. اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفيه (حديث إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة للوتر) استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة، ولا يختص ذلك بالمفروضة، ولا بخشية خروج الوقت، بل يشرع ذلك لإدراك الجماعة، وإدراك أول الوقت، وغير ذلك من المندوبات، قال القرطبي: ولا يبعد أن يقال: إنه واجب في الواجب، مندوب في المندوب؛ لأن النائم وإن لم يكن مكلفا لكن مانعه سريع الزوال؛ فهو كالغافل، وتنبيه الغافل واجب. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى: 130864.
فالذي ننصحك به هو إيقاظ أخيك للصلاة؛ حتى لا يفوت وقتها؛ خروجا من خلاف أهل العلم القائلين بوجوب إيقاظ النائم للصلاة.
وعلى افتراض أن أخاك قد يرتكب محرما في هاتفه، أو غيره -إذا استيقظ-، فلا يلحقك إثم في ذلك؛ فأنت لم تسع إلا للخير، ولم تأمر أخاك بفعل محرم، ومن ثم لو فعل محرما؛ فإثمه على نفسه؛ لقوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى {الأنعام: 164}.
لكن ينبغي لك نصح أخيك، وتذكيره بخطورة ما يقع فيه من مشاهدة المنكرات، وتخويفه من عقوبة الاسترسال في المعاصي، وأنه لا يقوى على سخط الله تعالى، وعقوبته، ويكون نصحك لأخيك برفق، وحكمة.
والله أعلم.