السؤال
شيخنا الفاضل
أنا شاب في حيرة من أمر معين في حياتنا وهو كاالتالي:
ما هي شروط الزواج وهل الإشهار شرط رئيسي فيه وما هي كيفيته وهل بعدم وجوده أي الإشهار يبطل الزواج أم لا
وأود أن تفيدني في موضوع الخطبة وعقد القران ما أقصده شيخي هو في حالة أن شابا خطب فتاة بمعنى أنه قرأ الفاتحة فقط دون عقد القران وأصبح يتردد على منزل أهل خطيبته ويجلس معها بوجود محرم معهم أو من دون وجود محرم لكن المقصود دون إمكانية الخلوة الشرعية يعني متباعدين في الجلوس عن بعض وإن أهل البيت مكشوفين عليهم فما حكم هذا الوضع من أوله لآخره
أما الموضوع الثاني وهو الأهم
في حالة أن شابا عقد قرانه على شابة دون أن يقيموا حفل الزفاف الذي هو بعد عقد القران وبالعادة يكون بعد مدة (عقد القران الذي يكون في المحكمة أمام القاضي ووجود شهود ولي الأمر ) وأصبح يخرج معها لوحدهم ما حكم ذلك وما الحكم إذا وقعت بينهم معاشرة جنسية بأي شكل أو نكاح في تلك الفترة أي في فترة عقد القران دون إقامة حفل الزفاف يعني هل هو حلال أم حرام
شيخي الفاضل ما أطلبه من جواب أريده أن يكون محكوما بحكم الدين والشريعة وليس بحكم العرف إلا إذا كانوا مرتبطين
شيخي أنا في حيرة من أمري هل هو حلال أم حرام وخاصة أني جادلت كثيرا من الناس في ذلك وزاد همي هما وحيرتي حيرة عدم اتفاق على رأيي وخاصة أني أجد في هذا الوضع حراما
وخاصة أني أعرف من هم في مرحلة عقد القران وكانوا يمارسون حياتهم كأنهم أزواج أو شبه أزواج لكن دون علم أهل الطرفين وكانوا يجدون في ذلك أنه غير حرام لأنهم عاقدون قرانهم
فأرجو من الله أن تساعدني على القضاء على حيرتي وأن يكون جوابك وافيا وشافيا ومدعوما بنصوص أو أحاديث بحيث إذا تجادلت مرة أخرى أكون على مقدرة من إقناع غيري بالصحيح وخاصة أنها قضية شائكة جدا ومهمة جدا وتحدد الحلال من الحرام من أول حياة الشباب في مرحلة الزواج
وجزاك الله خيرا
وبارك الله فيك ومن يعمل على هذا الموقع
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج إذا توفرت فيه شروط الصحة المبينة في الفتوى رقم: 1766، عد نكاحا صحيحا بحيث تترتب عليه آثاره من جواز الوطء ولحوق الولد والتوارث وغير ذلك من أحكام النكاح، أما إشهاره بين الناس وإعلانه فهو مستحب، لما روى ابن ماجه والترمذي واللفظ له عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد. قال صاحب تحفة الأحوذي معلقا على الحديث: قوله: أعلنوا هذا النكاح أي بالبينة، فالأمر للوجوب، أو بالإظهار والإشهار، فالأمر للاستحباب، كما في قوله: واجعلوه في المساجد. اهـ.
وعلى هذا؛ فإنه بمجرد إتمام العقد الصحيح تصير المرأة المعقود عليها زوجة لمن عقد له عليها، فيجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته كالخلوة والوطء ونحوهما، وليس ذلك مشروطا بإقامة حفل زفاف في الحال أو في المستقبل كما يظن البعض، إلا أنه يجوز للمرأة أو لولي أمرها منع الزوج من الدخول قبل تسليم مهرها الحال، كما أنه ينبغي مراعاة الأعراف والعوائد، فإن كان عرف الجميع أن لا يدخل الزوج بزوجته قبل الزفاف فينبغي للزوج التقيد بذلك رعاية لمشاعر أهل الزوجة وحرصا على رضاهم وسد باب الخصام، وانظر الفتوى رقم: 2940.
أما مجرد خطبة المرأة من غير عقد فلا يبيح الخلوة بها ولا النظر إليها إلا أن تدعو الحاجة إليه عند خطبتها لمعرفة حسنها من عدمه، وبعد ذلك يجتنبها حتى يتم العقد إذا قرر الزواج بها، وأصل جواز النظر إلى المخطوبة حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، قال: قد نظرت. رواه مسلم.
ومن هنا نقول: إنه ما دام قد حصل من الخطيب النظر المسموح به شرعا إلى خطيبته فليحذر بعد ذلك من تكرار ذلك بحجة أنه خطيب لها، وذلك لأن هذه الخطيبة لا تزال أجنبية عليه محرم عليه النظر إليها والجلوس معها بانفراد أو نحو ذلك من الأمور التي تؤدي إلى فعل محرم. ولمزيد من الفائدة عن حكم جلوس الخاطب مع مخطوبته راجع الفتوى رقم: 1151 .
والله أعلم.