السؤال
ما حكم استخدام أدوات في الكلية مجهول صاحبها، وتركها منذ عدة سنوات، ولا يسأل عنها؟ وهل يجوز الانتفاع بها؟
ما حكم استخدام أدوات في الكلية مجهول صاحبها، وتركها منذ عدة سنوات، ولا يسأل عنها؟ وهل يجوز الانتفاع بها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غلب على الظن أن صاحب هذه الأدوات تركها نسيانا، فهي لقطة، تحفظ لصاحبها، وتعرف سنة، إن كانت ذات قيمة، وتتبعها نفس صاحبها غالبا.
فإن وجد صاحبها، وإلا تملكها واجدها، وانتفع بها، على أنه إن وجد صاحبها، ضمن له قيمتها.
وأما إن كانت شيئا يسيرا، لا تتبعه نفس صاحبه غالبا، فإن واجده ينتفع به، ولا يلزمه تعريفه، وانظر الفتويين: 133846، 224707.
وأما إن كانت القرائن تدل على أن صاحب هذه الأدوات الدراسية تركها في الكلية رغبة عنها؛ فلا حرج في أخذها، وتملكها -ومن باب أولى استعمالها-.
قال ابن القيم في الطرق الحكمية: الشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده، وجده شاهدا لها بالاعتبار، مرتبا عليها الأحكام...
ثم ذكر أمثلة لما يعمل فيه بالقرائن، وقال: ومن ذلك: أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام، والخرق، والخزف، ونحوه. اهـ.
والله أعلم.