حكم تأخير الموظف وقت فترة استراحته

0 1

السؤال

أنا موظف حكومي، ولدينا فترة راحة من الساعة 11.00 إلى 11:30، لكنني لا أخرج من مكان عملي بل أستمر في العمل، ثم عند الساعة 12 أسخن الطعام، وأتناول الغداء في مكتبي، علما أن عدم خروجي لأسباب عدة؛ فالمطاعم بعيدة عن الشركة، وإذا خرجت الساعة 11:00 وذهبت لأقرب مطعم، فسأرجع بعد 11:30 متعبا لطول مسافة المشي، ولأن فترة راحة المؤسسة الأم التابع لها فرع شركتي والفروع الأخرى بعد 12، وأحيانا يتصل بي موظفو الشركة الأم أو الفروع الأخرى خلال فترة راحتي الأصلية من أجل القيام بمهام متعلقة بالعمل، فلا يجدونني، فما حكم تأخير فترة الاستراحة؟ وما حكم استخدام السخان الكهربائي لتسخين الطعام؟ علما أن مدير وحدتي لا يمانع من ذلك.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان تأخيرك لفترة الراحة المستحقة، لا يضر بمصلحة العمل، وكان بإذن من المسؤولين؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله تعالى-. 

وكذلك إن كان استعمال أدوات جهة العمل - كالسخان الكهربائي، وغيره -، لا يتلفه، وكان بإذن من المسؤولين، أو كان مما يتسامح باستعماله عرفا؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله تعالى- في استعماله، وانظر الفتوى: 114546.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة