جواز تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها على المنفعة الموصوفة في الذمة

0 0

السؤال

أنا طالب في المرحلة الثانوية، ولدينا مدرسون يقدمون دورات تعليمية (فيديوهات شرح للمنهج) على الإنترنت، ولكن هناك إشكالان في هذا الأمر:
1. الإشكال الأول: ثمن الدورة يدفع مقدما، وترفع فيديوهات الشرح تباعا في مواعيد محددة أسبوعيا. علما أن بعض هذه الفيديوهات تكون مصورة وجاهزة من شرح الأعوام الماضية للدفعات الدراسية السابقة، بينما بعضها الآخر لا يكون مصورا أو جاهزا عند دفع ثمن الدورة، وإنما يقوم المدرس بتصويره بعد شراء الدورة. فهل يعتبر ذلك من بيع ما لا يملك بالنسبة للبائع (المدرس)؟
2. الإشكال الثاني: أنا، كمشتري، لا أعلم ما إذا كانت المحاضرات التي ستطرح في الدورة حديثة أم قديمة (أي مصورة من الأعوام السابقة). فهل يعد ذلك من بيع الغرر أو الجهالة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل علي إثم في شراء هذه الدورات ومشاهدتها؟
وإذا كان هناك إثم في ذلك، فهل تزول العلة إذا اكتمل نزول جميع الفيديوهات في الدورة (أي إذا انتفت مسألة بيع ما لا يملك – إذا كانت متحققة في هذه الصورة)؟ ومع ذلك، تظل هناك حالة عدم معرفتي بما إذا كانت الفيديوهات جميعها مصورة حديثا لهذا العام، أم إنها قديمة، أم خليطا منهما. فهل بذلك يبقى البيع مشوبا بالغرر؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعقود عليه في السؤال، إنما هو منفعة، أو خدمة، والعقد على المنافع والخدمات ليس بيعا؛ وإنما هو إجارة على منفعة موصوفة في الذمة، معدومة في الحال. ومثل هذه المنفعة لا يتصور وجودها عند العقد أصلا! ويجوز فيها تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها، ولكن تعجيل الأجرة -كما هو واقع السؤال- ألصق بصحة العقد من تأجيلها. وراجع في ذلك الفتويين: 456424، 456625

وكذلك الجهل بكون المحاضرات قديمة أو جديدة أو مختلطة: لا إشكال فيه، وليس فيه غرر أو جهالة تفسد العقد، فالمعتبر هو كون المحاضرات تفي بالخدمة المعقود عليها، وهي شرح المنهج المطلوب. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة