أحكام غبن البائع للمشتري وزيادة الربح منه

0 2

السؤال

تم إخباري بأنه لا سقف للأرباح، وأن بإمكاني تحقيق أرباح مرتفعة من البيع. فكيف أضع أرباحا عالية دون الوقوع في الغبن؟ وهل إذا كان الزبون يثق بي، ولا يتحقق من الأسعار التي أضعها، يخولني ذلك رفع السعر عليه؟ وهل يجوز تغيير الأسعار على الزبون دون سبب، وأحيانا بسبب النسيان؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة، وظروف التجار والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق، والقناعة، والسماحة، والتيسير. كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في موضوع تحديد أرباح التجار، وسبق أن نقلناه في الفتوى: 111934

وأما غبن البائع للمشتري، فمنه اليسير الذي لا أثر له، ومنه الفاحش الذي يدور بين الكراهة والحرمة، ويوجب الخيار للمشتري، بحسب حاله، فإن كان جاهلا بالقيمة، ولا يحسن المماكسة، واستنصح البائع، فغبنه غش وخداع محرم، يوجب له الخيار.

وأما إذا لم يستنصح المشتري البائع، ولم يخدعه البائع، فلا يحرم. على تفصيل وخلاف بين أهل العلم في ذلك، راجع تفصيله في الفتاوى: 79071، 33215، 63265، 350944

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة