يجزئ في دفع الزكاة غلبة الظن بالفقر أو المسكنة

0 2

السؤال

جدي أخرج زكاة زيت الزيتون لأشخاص قال إنهم لا يستطيعون شراء زيت الزيتون طوال السنة؛ لأنهم يعملون بأجور ضعيفة، لكنني لست متأكدا هل هم مساكين فعلا، أو إذا كان المدخر الذي لديهم من المال يكفيهم لعام كامل.
كما أعطى الزكاة أيضا لابن عمه الذي يعاني من الفقر، لكنه يحصل على وجباته اليومية من ابنه الميسور. يعني: أن الزيت قد يأخذه ابنه على ما أظن. فهل يجزئ إخراج الزكاة لهؤلاء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزيتون مختلف في وجوب زكاته، وكثير من أهل العلم على وجوبها، ثم إنها تخرج من الزيتون بعد عصره، أي: من زيته. ومن العلماء من جوز إخراجها من ثمنه للمصلحة، وانظر الفتوى: 106161.

ثم الواجب دفع الزكاة للفقراء والمساكين، ويكفي في الدفع غلبة الظن، فمن غلب على ظن جدك أنه فقير، أو مسكين، جاز دفعه إليه، وصفة الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة مبينة في الفتوى: 128146.

فالدفع لمن ذكروا أولا، يظهر أنه يجزئ إن كانوا لا يجدون كفايتهم، بحسب الظن الغالب مدة الحول.

وأما من كان مكفيا بنفقة ابنه الموسر، أي: قائما بأكله، وشربه، وكسوته، وسكنه؛ فلا يجوز الدفع إليه. ومن ثم؛ فعلى جدك إعادة إخراج ما دفعه لهذا الرجل المكفي بنفقة ابنه الموسر، وانظر الفتوى: 186263.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة