السؤال
إني حلفت على زوجتي أن لا تدخل البيت حتى 10 \7\ 2004 و أريد أن أرجعها لأني حلفت في وقت كنت فيه فاقد أعصابي فما حكم الشرع في ذلك؟
إني حلفت على زوجتي أن لا تدخل البيت حتى 10 \7\ 2004 و أريد أن أرجعها لأني حلفت في وقت كنت فيه فاقد أعصابي فما حكم الشرع في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان السائل حلف بالله تعالى على ألا تدخل زوجته البيت لغاية التاريخ المذكور فعليه أن يكفر عن يمينه ويترك زوجته تدخل البيت، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2654. وإن كان حلفه بالطلاق وهو يعي مايقول فعليها أن تتوقف عن دخول البيت في الفترة المذكورة لأن الحلف بالطلاق مثل الحلف المعلق في قول جمهور أهل العلم فلا يمكن إلغاؤه ولا حله وإن وقع المحلوف عليه وقع الطلاق، ومن أهل العلم من قال أن الحلف بالطلاق له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق مثل قول الجمهور. الحالة الثانية: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يمينا كسائر الإيمان فله حلها ويكفر عنها كفارة يمين على نحو ما تقدم في كفارة اليمين بالله تعالى. وبناء على قول الجمهور فلو دخلت البيت في الفترة المذكورة وقع الطلاق لكن له أن يرتجعها، إن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني ولذلك يراجع الفتوى رقم: 17506، كما يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1956، للمزيد عن الحلف بالطلاق وتعليقه ـ والفتوى رقم: 8628 ، عن نوع الغضب الذي لا يقع معه الطلاق.