السؤال
أنا طالب جامعي، و لا زلت في آخر سنوات دراستي الجامعية، و قد حلف والدي يوما بالطلاق من أمي إن أنا تقدمت لخطبة أي فتاة قبل انتهائي من دراستي و تخرجي، و حدث أني أحببت فتاة و تقدمت بالفعل لخطبتها وخطبتها من أهلها دون علم أهلي، و ذلك قبل تخرجي فهل بذلك تكون أمي مطلقة من أبي؟ مع العلم بأنه لم يعلم بعد، وإذا عرف هل يقع الطلاق؟ وفي كل الأحوال ما هو الدور الذي يمكن أن أفعله أنا؟هل أخبره بذلك مع تبعية ذلك من ضرر سيقع علي أم أظل مخفيا ذلك أم اذا أنهيت خطبتي أكون قد حافظت علي شرط قسمه ولا يقع الطلاق أم ماذا؟ مع العلم أنها ستكون الطلقة الثانية؟ أفيدونا رحمكم الله
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل فيما إذا كان مراد المعلق مجرد التهديد فلا يقع به طلاق وإنما يلزم منه كفارة يمين، أو يقصد به إيقاع الطلاق فيقع عند وجود المعلق عليه، وانظر الفتوى رقم: 2041، والفتوى رقم: 19410.
وبناء على ما تقدم فإن كان أبوك لم يقيد حصول الطلاق بعلمه أنك أقدمت على الخطبة، وإنما علقه على مجرد حصول الخطبة علم هو أو لم يعلم فإن الطلاق يقع على قول الجمهور، وعلى القول الثاني فلا يقع إن كان لم يقصد الطلاق، وإذا وقع الطلاق وحصل من أبيك وطء لها أثناء العدة كان ذلك كافيا في ارتجاعها عند طائفة من العلماء، قال ابن قدامة في المغني: تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو اختارها ابن حامد والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. ا.هـ
أما إن كان أبوك قيد حصول الطلاق على علمه فلا يقع الطلاق إلا عند حصول علمه بذلك.
وننبهك إلى أنه يجب عليك التوبة والاستغفار من عصيان أبيك في هذا الأمر.
والله أعلم.