ما يضمنه مستأجر العقار من الأضرار وما لا يضمنه

0 0

السؤال

أجرت شقة مقابل مبلغ شهري ومبلغ تأمين، وتم تسليم الشقة للمستأجر بحالة تشطيب "سوبر لوكس". وبعد انتهاء مدة الإيجار، وعند استلامها، وجدت تلفيات في كوالين الأبواب، وشقوق في دهاناتها، وكتابات (شخبطة) على الجدران، بالإضافة إلى فتحات ناتجة عن تثبيت الستائر وغيرها. فهل يحق لي خصم مبالغ مالية مقابل إصلاح الشقة وإعادتها إلى أصل حالتها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان من التلفيات بسبب تفريط، أو تعد من المستأجر، فعليه ضمانها، ولا حرج في تحميله كلفة إصلاحها، وأما ما كان بسبب الاستعمال المأذون فيه، فليس عليه ضمانه، ولا يجوز للمؤجر إلزامه به؛ لأن يد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة، وليست بيد ضمان. 

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بموضوع: (الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير) في بيان ضابط الجواز: أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك ‌يتحمل ‌المؤجر ‌ما ‌يلحق ‌العين ‌من ‌ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. اهـ. 

وراجع الفتويين: 183583، 119057

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة