أم زوجها تسيء إليها بشتى أنواع الإساءة

0 286

السؤال

لدي مشلكة، أم زوجتي تسيء إلي بشتى أنواع الإساءة، وكنت أقابل تلك الإساءة بالترفع عنها، ثم تطور الأمر إلى أنها أصبحت تمد يدها علي، فاشترطت على زوجي أن لا تدخل علي ولا أدخل عليها، واستمر الأمر سنة، ثم بعد ذلك دخلت علي فجأة وظننت أنها تريد الاعتذار، ولكنها بدأت في السب والشتم فرددت عليها بالمثل، فغضب زوجي وضربني وضرب أمه، فماذا على زوجي أن يفعل اتجاه هذه الأم، بحيث لا يغضب ربه ولا يظلمني؟ علما بأن تصرفات أمه كلها نابعة من حسدها لي وغيرتها مني، وهي تطلب منه أن يطلقني دون سبب يذكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما نسب إلى أم زوجك واقعا فلا شك أنها قد أتت إثما عظيما تجب عليها التوبة منه، وذلك لأن أذية المسلم وسبه في غير حق شرعي من الأمور المحرمة شرعا.

قال الله تعالى: [والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا] (الأحزاب: 58). في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم وغيره. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على تعظيم حرمة المسلم وخطورة انتهاك عرضه.

ولحل هذه المشكلة الخطيرة ندعوك إلى النظر بجد في أسبابها ومن ثم علاجها حتى تنتهي، فإذا كنت السبب فلا بد من إصلاح هذا الخطأ والحذر من الوقوع فيه مستقبلا، وإن لم يكن هناك سبب وإنما هو تسلط من أم زوجك فعليك بالصبر ومقابلة الإساءة بالإحسان، ولتكن نيتك طلب الثواب من الله تعالى ثم إكرام زوجك بذلك، ونذكرك بقول الله تعالى: [ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم] (فصلت: 34-35).

ثم إن على زوجك أن يسعى في حل هذه المشكلة بشكل يرضيك ويرضي أمه، ولا شك أن الطريقة التي حاول بها إصلاح الأمر إنما هي تعقيد للمشكلة، بل أضاف إليها كبيرة عظيمة، وذلك لتجرئه على ضرب أمه التي أوجب الله تعالى عليه برها بالقول والعمل، ويكفي للتدليل على شناعة هذا الفعل أن الله تعالى  حرم مخاطبة الوالدين بكلمة "أف" في قوله تعالى: [فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما] (الإسراء: 23). فمن باب أولى أن ينهى ويحرم أي فعل هو أكبر من ذلك.

ثم إذا وجدت أن هذه المساعي كلها لا تجدي مع هذه المرأة فلك أن تطلبي سكنا مستقلا عن هذه المرأة تفاديا للوقوع في أذيتها، وانظري الفتوى رقم: 34802.

والله أعلم.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة