هل تمتنع عن زوجها لتقصيره في حقها وحق أولادها؟

0 336

السؤال

سيدي سأتكلم بلسان الوالدة أطال الله عمرها وآمل أن أجد جوابا شافيا ومقنعا بالقرآن أولا والسنة ثانيا وبالاجتهاد أخيرا. تزوجت أمي صغيرة السن كبنات جيلها طبعا . ولكنها لم تكن مرغوبة ممن حولها وتعبت كثيرا وأتعبها الوالد حيث إنه سافر وتركها وحيدة ولم يكن يسأل عنها بل إنه تجاوز ذلك بزواجه بأخرى هنا بفرنسا . وكان يرفض السؤال عنها وعن أولاده, وكان في كل مره يعود فيها لا يجد إلا امرأة تنتظر زوجها( للعلم كانت محبوبة جدا من والدي زوجها رحمهما الله , فهما من أراداها زوجة لابنهما عساها تنجح في خلق المسؤولية بنفسه )وكان كل عودة تختم بولد أو بنت , ويعود هو للهجرة وتبقى هي في المعاناة , لن أطيل القول إنها تعذبت بالفعل. الشيء الذي دفعها بعد تفكير بمرافقته في سفره مهما حصل لتضمن لنا القوت واللباس والتعليم وذلك بعد أن قرر خالي تربيتنا والتكلف بنا إلى أن تستقر أوضاعها , لانه كان مستحيل أن تأخذ أولادها ال 4 و بناتها 3 للغربة دون بيت مقصود, الحمد لله تربينا أحسن تربيه ودرسنا ونجحنا والوالدين أصبح لدينا أربعة (خالي وزوجته .أمي وأبي ) ولكن كل هذا بفضل الله ثم الولدة التي أصبحت أما وأبا فهي من كانت تقتصد ووو . أعرف أني أطلت ولكنها إطالة لابد منها ليكون الحكم عادلا , سيدي أمي نسيت نفسها وحرمتها من أجلنا حتى أن العلاقة بينها و بين الوالد لم تعد علاقة زوج وزوجة منذ زمن طويل , ولكن السنة الماضية ذهبت للحج و قررت تغيير مجرى هذه العلاقه و تجعلها كأي علاقة بين زوجين , ولكن حصل ما زاد غضبها وكرهها وعدم تقبل أي اقتراب من الوالد بل إنه أعاد إليها كل مافعله ليعذبها متعمدا وأنا أقصد كلمت متعمد, حصل أنه تحرش لأكثر من مرة بأمي الثانية التي ربتنا, تحرش بها بعد أن سقط أبي الثاني (خالي) مريضا دون أي اعتبار لتضحيتهما على أولاده وتربيتهم و والشيء الذي ألمها جدا وجعلها ترفضه وترفض العلاقة معه. سيدي هذا تلخيص وهو فعلا كذلك ولو طال, فما رأي الدين من رفض الوالدة سيدي أعلمكم أنه وحسب قول الوالدة , أن أبي لم يدعها للفراش بل هي أرادت أن تصلح شيئا ما به, عله لا يتطاول على امرأة خالي. ما حكم رفضها لزوجها بعد كل هذه الاحتقارات والتطاول على بيت أخيها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان أبوك مقصرا في حق أمك من حيث النفقة أو العشرة فمن حقها أن تمتنع من طاعته، حتى يبذل لها حقها من النفقة وقد سبق بيان النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، في الفتوى رقم: 50068  وأما سقوط حق الطاعة له عند عدم إنفاقه فلأنها محبوسة على طاعته مقابل النفقة فإذا لم يقم لها بحقها سقط حقه، ولذا نص الفقهاء على أنها تخرج بدون إذنه إذا لم يعطها حقها، قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج وهو يعدد ما به تكون المرأة ناشزة: ( والخروج من بيته ) أي من محل رضي بإقامتها به ولو بيتها أو بيت أبيها كما هو ظاهر ولو لعيادة وإن كان غائبا بتفصيله الآتي ..( إلا أن يشرف) البيت... ( على انهدام).. أو تخاف على نفسها أو مالها كما هو ظاهر من فاسق أو سارق، أو تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها أو لتعلم أو استفتاء إن لم يغنها الزوج الثقة: أي أو نحو محرمها كما هو ظاهر أو يخرجها معير المنزل أو متعد ظلما أو يهددها بضرب فتمتنع فتخرج خوفا منه إن تعين طريقا، فخروجها حينئذ ليس بنشوز لعذرها فتستحق النفقة. اهـ.  ومن حقها كذلك أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر كما وضحناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43742 ، 43904 ، 10254 ، 22429 . وعليها أن ترفع أمرها للقضاء ليلزمه بأداء ما وجب عليه أو يفسخ هذا النكاح حتى لا يبقى الأمر معلقا لا هي زوجة ولا هي مطلقة، إذ لا يخفى ما يترتب على ذلك من المفاسد، ولا يجوز للمرأة أن تمتنع من زوجها لكونه عاصيا فمعصيته على نفسه .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة