توضيح حول نظر الخاطب إلى مخطوبته

0 301

السؤال

جزاكم الله خيرا علي ما تقدمونه من علم للمسلمين أنا الآن لم أعد أفتح تقريبا غير موقع الشبكة الاسلامية ولكن أنا أرسلت لكم أكثر من فتوى خاصة بموضوع حدود نظر الخاطب إلى مخطوبته فقمتم بإحالتي إلى فتوى أخرى تقول إنه لا يجوز للخاطب أن يرى شيئا من خطيبته بعد أن رأها واقتنع بها ولكنى عندما تصفحت فتاوى النقاب والحجاب عندكم أيضا وجدت أن من الائمة الأربعة من أجاز كشف الوجه عند أمن الفتنة وأنتم أعلم بالفتوى أنا أمرت خطيبتي بلبس النقاب ولكن لها صورة معي أنظراليها كثيرا ولم اقم بذلك إلا بعد أن قرأت فتاوى كثيرة لبعض الشيوخ أن رؤية الوجه والكفين مشروعة عند أمن الفتنة وأنا أسال ما هي الفتنة اللتي تقع برأيكم عند رؤية الخاطب لوجه خطيبته وقد عزم على النكاح وأبدى نيته وهو لا يطلب رؤية غيرها ولو طلب لوجد الكثير في التليفزيون وغيره وأنا أخاف إن سألني أحد عن هذا الموضوع فأحرم عليه فأكون قد حرمت شيئا أجازه الدين ولو في أضيق الحدود علما بأن هذه الأيام فيها من الفتن والمغريات ما يشيب له رؤوس الأطفال لا أريد تحليل الحرام ولكن إن كان هناك رخصة فلا تحرمونا منها وإن لم يكن فسمعا وطاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشكر الله سعيك وأجزل لك المثوبة على بحثك عن الحق وقولك سمعا وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فذلك سيما المؤمنين الصادقين المفلحين، قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون* ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون  {النور:51ـ52}، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.  وأما توضيح ما سألت عنه فنقول إن الأصل عدم جواز رؤية الأجنبية وقد استثنى من ذلك رؤية الخاطب لوجه وكفي مخطوبته ليكون على بصيرة من الإقدام والإحجام وهذا يحصل برؤية واحدة وإذا لم يحصل المقصود بالمرة الواحدة فلا بأس في إعادة النظر إليها مرة أخرى فإن حصل المقصود كف عن النظر إليها ولو كان الخاطب قد قرر المضي في الزواج وذلك لأن هذه المخطوبة لا تزال في واقع الأمر أجنبية عنه حتى يعقد عليها وانظر الفتوى رقم: 20410وننبه هنا إلى أنه ربما كان نظر الخطيب إلى مخطوبته أشد خطرا لما يتوقع من حصول التساهل من جهة النظر والكلام بعيدا عن الضوابط الشرعية مما يجر الطرفين إلى ارتكاب ماهو أعظم بحجة العزم على الزواج في المستقبل وهذا أمر مشاهد من كثير من الخطاب نسأل الله العافية. ولا تعارض بين ما قررناه هنا وبين ما ذكرته من أن بعض أهل العلم أجاز النظر إلى وجه وكفي الأجنبية لأن هذا مقيد بأمن الفتنة كما علمت، ولا شك أن تكرار النظر إلى المخطوبة مظنة قوية لحصول الفتنة وإثارة الشهوة، فلذلك قلنا بعدم جوازه سدا لكل ذريعة إلى الفساد. وما يقال في النظر المباشر، يقال في النظر إلى الصورة ولا فرق ، وللفائدة انظر الفتويين التاليتين: 7630 ، 46703.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة