حكم الاستدانة لدفع الزكاة في وقت وجوبها

0 200

السؤال

عندي استثمار في أسهم بنك إسلامي، وحال عليها الحول، ولكني لا أملك المال الحاضر للزكاة عنها، والبنك الإسلامي لا يعطيني في حولان الحول مبلغ الزكاة، ولا أستطيع أن أسحب الأسهم لأن العملية فيها نوع تعقيد وتأخذ وقتا، حتى يطول الأمد عن موعد أداء الزكاة، فماذا أفعل، هل أستدين لأودي الزكاة، أم انتظر حتى تظهر الفوائد وآخذها من البنك وأزكي، علما بأنه في بعض الأحيان البنك لا يعطينا الفائدة بل يضاعف لنا عدد الأسهم في البنك دون الرجوع إلينا، بل يشعرنا فقط بخطاب بذلك، لكم شكري واحترامي، ملاحظة: مع أني لا أعرف أرباح الأسهم نظرا لتأخر البنك في إشعارنا بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المال المودع وما يترتب عليه من أرباح تجب فيه الزكاة إذا بلغ هذا المال نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عرض تجارة وحال الحول على أصله، ولا يجوز تأخير إخراج زكاته مع القدرة والتمكن منه لأن الزكاة حق الفقراء والمساكين وفي تأخيرها منع لهذا الحق أن يصل إلى مستحقه في موعده.

قال الدسوقي في حاشيته: ووجب تفرقتها على الفور وأما بقاؤها عنده وكل ما يأتيه أحد يعطيه فلا يجوز. انتهى.

هذا وإذا لم يتمكن المزكي من إخراج زكاته بعد وجوبها لعذر فلا إثم عليه، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها {البقرة:286}، وعليه السعي لإخراجها في أقرب وقت أمكنه.

وبهذا يتضح أنه لا يلزم الأخت السائلة الاستدانة لإخراج الزكاة، ولكن إن فعلت كان حسنا ما دامت تستطيع الوفاء، وإذا كانت تجهل قدر أرباح وديعتها فعليها أن تسأل البنك الإسلامي أو تحسبها بغالب الظن، ثم إذا ظهر أن ما أخرجته أقل من الواجب أكملته وإن كان أكثر خصمت الفارق من زكاة العام القادم ما لم تطيب به نفسا للفقراء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة