السؤال
ماحكم المراة التى لا تلبس العباءة والنقاب إن كانت ابنتى هل هي عاقة وأمها تساعدها بذلك وهل هوواجب أم جائز أم من الأفضل وهل إذا الأب أو الزوج عليه شيىء علما بأنه هو الذى يدعو لارتداء النقاب والعباءة، في حال عدم طاعته هل يهجر أم يطلق أم ماذا يفعل بتلك الزوجة؟
أفيدونا أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة إذا بلغت سن الحيض أن تلبس ما يستر كافة بدنها، وقد اختلف أهل العلم في وجوب ستر الوجه والكفين عند أمن الفتنة. واتفقوا على وجوب الستر عند خشيتها. وراجع في الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة فتوانا رقم: 6745. ومخالفة البنت لأبيها في ستر بدنها وفي لبس النقاب يعتبر عقوقا، ولو كانت الأم تأمرها بذلك لأن طاعة الأب في هذا أولى. ولا يجوز طاعة الأم فيه، لأن فيه معصية الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وواجب الأب أن يصلح ابنته ويمنعها من ارتكاب ما حرم الله ، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا {التحريم: 6}، فإذا عجز عن صدها عن المخالفة سقط التكليف عنه ووقع الإثم عليها هي وعلى من يساعدها على ذلك. وإذا كانت زوجتك هذه هي التي تحمل ابنتها على ترك النقاب وستر البدن مخالفة بذلك أمرك، فإنها تكون في حكم الناشز، والله تعالى قد بين الخطوات التي تتبع في نشوز المرأة، فأمر بوعظها أولا، ثم بهجرها في المضجع، ثم بضربها ضربا غير مبرح، فقال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن {النساء: 34}، وإن كان الضرب لا ترجى منه فائدة فإنه لا يفعل. وأما طلاقها فليس واجبا في الأصل، وعلى الزوج أن يقارن بين الضرر المترتب عليه والضرر المترتب على بقائها في العصمة، ويفعل من ذلك ما تترجح فيه المصحلة.
والله أعلم.