كتمان العلم.. بين الإباحة والحرمة

0 444

السؤال

هل إن علمني أحد علما وقال لي لا تعلمه لأحد فقمت بتعليمه، فهل يصبح ما فعلته حراما، وهل إن سألني أحد عن هذا العلم لينتفع به فلم أخبره وكتمت هذا العلم فهل يصبح ذلك حراما، وهل هذا متفق عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العلم الشرعي لا يجوز كتمانه عمن يحتاج إليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2424، والفتوى رقم: 26934.

وأما أن كان هذا العلم الذي عندك من العلوم الدنيوية فإنه لا إثم في كتمانه ما لم يكن من النوع الذي يجب علمه على جهة أنه فرض كفاية، كالهندسة والطب فيجب تعليمه لمن يرتفع بهم الإثم، ولا يجب في غيرهم.

واعلم أنك إذا كنت عاهدت هذا الشخص في هذه الصورة فإنه يتعين عليك الوفاء؛ لقول الله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا {الإسراء:34}، وراجع في تأكيد الوفاء بالعهد الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46673، 37542، 12729، 5797.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة