السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أسأل عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الرجل حتى يصبح له الحق في إبرام عقود الزواج، وهل صحيح أنه ليس إلا للقاضي الشرعي أو من وكله أن يبرم هذا العقد، هل صحيح أنه لا المفتي ولا حتى المجتهد يستطيع أن يبرم العقود الزوجية إلا بإذن من القاضي، وإن كان في بلادنا لا يوجد قاضي شرعي فهل يستطيع أن يبرم العقد أحد الصالحين المعروفين بالتقوى، وما هو حكم العقد إن كتب في ظل هذه الحالة، أيعتبر عقد زنا؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يوجد دليل في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما يدل على اشتراط وجود ما يسمى بالمأذون لإبرام عقود النكاح، سواء عقد في المحكمة أو عقد في غيرها.
وعليه، فوجوده وعدمه سواء، وإنما يشترط لصحة النكاح الإيجاب من الولي كقوله: زوجتك ابنتي فلانة، والقبول من الزوج كقوله: قبلت تزويجها مع وجود شاهدي عدل، هذا في حال وجود الولي. أما عند عدم وجود الولي، فإن السلطان ولي من لا ولي له، ويقوم مقامه القاضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي.
فإذا لم يوجد قاض شرعي، فلها أن تجعل أمرها إلى رجل عدل من المسلمين، ويكون العقد صحيحا، قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد -للمرأة المسلمة- ولي ولا سلطان مسلمان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها.
ولو تولى عقد النكاح أي رجل آخر بإذن ولي المرأة صح مع توفر باقي شروط الصحة، إلا أن الأولى والأضبط للحقوق والأقطع للنزاع تسجيل عقد النكاح وما يتبعه من شروط عند المحكمة الشرعية، أو عند المأذون المقام من طرف القاضي.
والله أعلم.