النية تخصص اليمين وتقيدها

0 453

السؤال

كانت بيني وبين زوجتي مشاكل كثيرة بسبب تدخين الحشيش، وحلفت لها أني لم أعد أدخنه ولكنها لم تصدقني، فقلت لها (تكوني طالقا لو شربت حشيشا أو سجائر من اليوم وحتى نهاية هذا العام)، وتحولت إلى تدخين البيب، ولكني لم أحلف لها هذا اليمين بسبب السجائر ولكن كي تطمئن أني لن أدخن الحشيش ثانيا، وقد علمت أن البيب هذا يضر بالإنسان عشرات أضعاف السجائر وأيضا هو أغلى بكثير، وحاولت أن أقلع عنه ولم أستطع، وأتذكر أني في هذا اليوم الذي حلفت فيه أني كنت مدخنا لسيجاره حشيش ولكني لا أتذكر إن كان مفعولها مؤثرا في أم لا، وفي ظل كل هذه الأحداث ماذا يقع علي إن عدت إلى تدخين السجائر فقط، وليس الحشيش، فإن صحتي تدهورت جدا بسبب البيب، ولا أستطيع أن أطلق زوجتي أم ابنتي الغالية، ولا أستطيع الإقلاع عن التدخين، أرجو الإفادة العاجلة؟ أعانكم الله على الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل أن نجيبك على السؤال نريد أولا أن ننبهك إلى أن التدخين كيف كان النوع المستخدم منه محرم بدون شك، وراجع في حكمه الفتوى رقم: 1671.

وإذا كان المدخن حشيشا أو غيره من أنواع المخدرات فإن التحريم فيه يكون أشد والإثم أكبر، وراجع فيه الفتوى رقم: 1994.

وقولك إنك لا تستطيع الإقلاع عن التدخين هو خطأ كبير جدا، إذ كيف يقول المسلم إنه لايستطيع ترك معصية الله؟ وإذا كنت لا تستطيع ترك هذا الذنب فهل تستطيع أن تتحمل يوما واحدا من الجلوس في نار من نيران الدنيا، وأحرى المكث أحقابا كثيرة في نار جهنم، فبادر إلى التوبة -أيها الأخ الكريم- قبل أن يفوت الأوان.

وما ذكرته من تدهور صحتك ينبغي أن يكون نذيرا لك، هذا ومن المعلوم أنه توجد عيادات تعالج الإدمان عن المخدرات والتدخين فلم لا تتصل بهذه العيادات حتى تتعالج عندها؟.

 وفيما يتعلق باليمين فالكلام فيها من جهتين:

الأولى: حكم تعليق اليمين، والثانية: حصول الحنث بتدخين السجائر.

فأما تعليق الطلاق على أمر معين فإن جمهور العلماء يوجبون فيه الطلاق إذا حصل المعلق عليه، ومنهم من فرق بين أن يقصد به الحالف مجرد التهديد فتلزمه كفارة يمين إذا حنث، ومن يقصد حقيقة الطلاق فتطلق الزوجة، وراجع في هذا فتوانا رقم: 1673.

وحول النقطة الثانية.. فإنك إذا كنت نويت عند يمينك ترك سجائر الحشيش فقط دون السجائر العادية، فإنك لا تحنث إلا بسجائر الحشيش لأن النية تخصص اليمين وتقيدها، قال خليل: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها، كطلاق.... وإن كنت لم تنو شيئا معينا، وكان الحامل لك على الحلف هو ما في الحشيش من الأضرار، وأن تلك الأضرار لا يوجد مثلها في غير الحشيش، فإن هذا أيضا يكون بساطا ينفي الحنث إذا استعمل غير الشيء الحامل على اليمين، لأنه نية ضمنية، وإن لم يكن للحالف نية ولا بساط (والبساط هو السبب الحامل على اليمين)، فإنه يحنث بتناول أي شيء مما يتناوله اللفظ المحلوف عنه، قال خليل: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه... فانظر في أي الحالات أنت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة