السؤال
تعرفت على فتاة وحدث ما كان دون الزنا، وتبت إلى الله ولقد أجبتم عنه، ولكن هل أكون ظلمت أباها، وماذا أفعل للتكفير عن خطئي؟
تعرفت على فتاة وحدث ما كان دون الزنا، وتبت إلى الله ولقد أجبتم عنه، ولكن هل أكون ظلمت أباها، وماذا أفعل للتكفير عن خطئي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كنا أجبناك به في الفتوى السابقة، ورقمها: 53544 يشمل الزنا والمحرمات الأخرى، فالخلوة بالأجنبية، والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه منها، وملامسة بدنها، والتلذذ بها على أي وجه كان. فكل ذلك محرم، إلا أن الزنا أشد في التحريم وأبلغ في الإثم، وأنت بما فعلته بالفتاة عاص لله تعالى، وذاك أكبر من خيانة أبي الفتاة، ولاشك أنك أيضا خائن وظالم للرجل الذي أدخلك بيته واستأمنك على أهله، وقد ذكرنا لك من قبل أنه هو أيضا مخطئ إذا كان قبل خلوتك بابنته.
وأما التكفير عن خطئك فهو بالتوبة النصوح، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا {التحريم:8}، وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى {طـه:82}، وشروط التوبة هي الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم أن لا تعود إلى مثله، مع الإخلاص لله تعالى في كل ذلك.
والله أعلم.