للمطلقة الخروج لحاجتها نهارا

0 228

السؤال

إنني متزوجة ولدي طفل ولكن زوجي سافر قبل خمس سنوات عندما كنت حاملا بالطفل أي أنه بقي معي لمدة خمسة أشهر وبعدها سافر والآن طفلي عمره أربعة سنوات وحتى الآن لم ير أباه والآن أنا قررت أن أتطلق ومعاملة الطلاق قريبة على أن تحسم، سؤالي هو: هل تجب علي العدة بعد خمس سنوات من الهجر؟ وإذا كانت تجب العدة فهل أستطيع أن أذهب إلى الدوام بملابس محتشمة جدا ومن غير تبرج ومن دون الحديث مع أي رجل لأنني في المرحلة الأخيرة في كلية علوم الحاسبات والكلية لا تعطيني إجازة ثلاثة أشهر ولذلك فأنا مضطرة فهل يجوز أن أتابع دراستي؟ مع العلم أن الهدف من دراستي هو خدمة إسلامنا والله اعلم بما في القلوب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السائلة لم توضح غيبة وزجها هل هي غيبة منقطعة أو غير منقطعة؟ وعلى كل فقد سبق الحكم على كلا الأمرين في الفتوى رقم: 12338.

ثم إن الأمر ما دام قد وصل إلى المحاكم الشرعية، فهي صاحبة الاختصاص فيه، وإذا حكمت المحكمة بالطلاق فالعدة لازمة، وتبدأ العدة من وقت الحكم بها، ولا عبرة بطول غيبته عنك.

أما فيما يتعلق بالخروج إلى الدراسة أثناء العدة، فإن أمكنك البقاء طيلة العدة فذلك المطلوب، وإن تعذر ذلك بحيث لم تجدي إجازة من الكلية، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في الخروج للعمل، وعليك بالمبالغة في التستر والتزام آداب الإسلام، ومما يشهد لما قلنا قول ابن قدامة في المغني: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، لما روى جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجذ نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اخرجي فجذي نخلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة