حكم شهادة الولد لوالدته

0 160

السؤال

هل تقبل شهادة الولد لوالدته مع العلم بأن الولد توفي بعد شهادته بفترة ولم تنته القضية التي شهد بها ووالدته على قيد الحياة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن شهادة الولد لوالدته غير مقبولة، لما فيها من التهمة، ففي مواهب الجليل: قال في المدونة ولا تجوز شهادة الأبوين أو أحدهما للولد، ولا الولد لهما، ولا أحد الزوجين لصاحبه... وراجع الفتوى رقم: 21896.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة