0 165

السؤال

سؤالي جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير هو هل يجب على مؤخر الصداق الذي لم أدفعه بعد إلى زوجتي لعدم الاستطاعة حاليا وليس عن فقر ولكن لانشغالي وبرضى من زوجتي في محاولة شراء بيت لنا...أن أدفع عن كل سنة زكاة المال عن المؤخر مع العلم بأن المؤخر مبلغه أكبر من النصاب أي تستحق فيه الزكاة أفيدونا ولكم منا الدعاء إن شاء الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجدر التنبيه إلى أن مؤخر الصداق هو دين في ذمتك ملك لزوجتك فلست مطالبا بتزكيته، بل الخطاب في شأنه متوجه إلى الزوجة فهي المالكة له. وقد سبقت الإجابة مفصلة في شأن وقت استحقاقه وزكاته في الفتوى رقم: 8159.

والله أعلم. 
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة