حكم العمل في حراسة شركات تمارس المحرمات

0 185

السؤال

أنا من مصر وأسكن في هولندا منذ 18 عاما وأنا متزوج منذ 10 أعوام ورزقني الله صبيا وبنتين وكنت أعمل أولا في المطاعم وكنا نبيع مع الأكل العادي خنزير وخمر وكنت في شدة الضيق من هذا الأمر إلى أن تفضل الله علي بترك هذا العمل وعقدت العزم على البحث عن عمل آخر وعقدوا لي دورة بمكتب العمل وأخذت دبلوم موظف أمن وشركة الأمن التي أعمل بها تورد حرس الأمن على الشركات وكنت أعمل في البداية في شركات الكمبيوتر موفدا من شركة الأمن وبعد انتهاء التعاقد بين الشركة التي أعمل بها أرسلوني إلى بنك ربوي فاعتذرت لهم بأن عملي في البنك حرام المهم أرسلوني إلى مكان آخر ولكن في النهاية أعمل كموظف أمن في مجمع يضم ثلاث شركات الأولى تعمل في الأسهم وتقرض القروض الربوية لشراء الاسهم لعملائها والثانية لتوظيف الأموال والثالثة في الأسهم والبورصة ونحو ذلك والقي معاملة طيبة من رؤسائي مع العلم بأني ملتح ولكن الإقامة في هذه البلاد تكاد تتفطر قلوبنا على ما نراه من الفساد وأرى أولادي يكبرون أمامي أحس بالعجز الشديد القاسي وأنا أدعو الله ليل نهار أن أهاجر إلى دولة إسلامية ويعتصرني الألم لما نراه من أحوال المسلمين في فلسطين والعراق والحالة في مصر لاتخفى على أحد ولقد حاولت العودة في عام 98 ورجعت إلى أوربا أجر أذيال الخيبة. من فضلكم أفيدوني في أمر العمل وأسألكم الدعاء لي ولأهلى وجميع المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن القواعد الشرعية المقررة عند أهل العلم أنه لا يجوز التعاون على فعل المحرم بأي وجه من وجوه الإعانة ولو كانت تلك الإعانة مجرد حراسة أو نظافة أو ماشابه ذلك، لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان {المائدة: 2}، ومعلوم أن هذه الشركات التي تقوم بحراستها لا تخلو من ممارسة المحرمات، سواء بالإقراض الربوي أو بتوظيف المال أو التعامل في الأسهم والبورصة بغير الطرق الشرعية، وعليه فلا يجوز معاونتها على تلك الممارسات المحرمة بحراسة أو غيرها، وراجع الفتوى رقم: 31626، ولا يؤثر في ذلك أن الممارسين لتلك المحرمات كفار، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 20318. ومحل ما تقدم ما لم تكن مضطرا ضرورة ملجئة للبقاء في هذا العمل بحيث إذا تركته لا تجد ما تأكل أو ما تلبس ونحو ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز لك البقاء فيه حتى تجد عملا غيره. وإذا كنت لا تأمن على نفسك أو أهلك من الوقوع في الفتنة بسبب الإقامة في هذا البلد، فيجب عليك الهجرة منه ما وجدت لذلك سبيلا، وراجع لفتصيل ذلك الفتوى رقم:  2007، والفتوى رقم: 51334، والفتوى رقم: 7768.            والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى