شعور أحد الزوجين بعدم الرغبة في الزواج بعد العقد لا يؤثر في صحته

0 382

السؤال

تقدم لي شاب مناسب وكنت في بداية الأمر في حيرة من أمري، كنت مقتنعة بفكرة الزواج بهذا الشاب ولكني كنت محتارة بسبب بعض المشاكل التي واجهتني، ولكي أقطع الشك باليقين أقدمت على صلاة الاستخارة والحمد لله أحسست براحة وانشراح في الصدر وكذلك الأمور تساهلت، وبعدها وافقت موافقة قطعية اتباعا لصلاة الاستخارة وتم عقد القران وأنا موافقة عقليا، أي أني مقتنعة، وكذلك كانت لي رغبة بهذا الشيء (أي نفسيا) والحمد لله تم عقد القران، ولكن بعد مرور تقريبا أربع ساعات اختفت الرغبة بهذا الشيء (أي نفسيا) وكنت أبكي وأحسست بإحساس أنني لا أريد هذا الشيء، ولكنني لم أكن أريد أو أنوي الفراق أو الطلاق، سؤالي هنا هو: هل العقد صحيح، بمعنى رغبتي بالزواج اختفت بعد مرور أربع ساعات، هل يعني أنني غير موافقة، مع العلم بأنني كنت موافقة قطعيا وجزما قبل عقد القران وأثناء عقد القران، بمعنى أصح موافقتي أو عدم موافقتي بعد كتابة العقد هل يؤثر على العقد، وهل يبقى العقد صحيحا، ما المقصود بالعدالة في "وشاهدي عدل" وما هو الحكم في شخص اختاره ولي أمر الفتاة للشهادة، ولكن هذا الشخص في بعض الأحيان يسافر إلى بلاد أخرى بمفرده، ولكننا لم نتأكد بأنه يسافر إلى هذه البلاد لأداء المنكر أو الفسق، إنما نحن في شك من ذلك، السؤال هنا: ما مدى صحة العقد، علما بأنه يوجد شخصان آخران (رجلان) غير الشهود حضروا عقد القران، وكذلك تم العقد بعلم العائلتين (عائلة الزوج والزوجة). رجل كتب في عقد قران ابنته أن المهر قدره 10000 ريال ولكنه في حقيقة الأمر استلمت البنت 20000 ريال، وهذه الحالة منتشرة في منطقتنا لأن المتعارف عليه هو أن المهر 20000 في المنطقة ولكن الدولة حددت فقط 10000، ولذلك كتب ذلك في العقد لتسهيل منحة الدولة للزوج، السؤال هنا: ما مدى صحة العقد، وما مدى صحة العقد إذا قال في صيغة الإيجاب زوجتك ابنتي فلانة على مهر وقدره 10000 ريال، وهو في حقيقة الأمر استلم 20000 وتم القبول من الرجل وقال قبلت، إذا سؤالي هنا هو: عن صيغة الإيجاب والقبول. تقول السائلة: أنا كنت مخطوبة لشخص وبعد فترة تبين وجود رضاع بين العائلتين المهم طلبت من الأهل التحري في هذا الموضوع ولكنهم أجابوا أنهم متأكدون من هذا الموضوع وبأنه لا يوجد شيء، وطلبت منهم السماح لي للتحري للاطمئنان أكثر ولكنهم رفضوا، وبعد فترة قررت أنا أن أعقد قراني وبعد ذلك أتأكد من الشخص نفسه ومن أهله، فإن تبين أنه لا يوجد شيء أكملت معه ولكن إن تبين وجود شيء أطلب منه الطلاق، وأخذت فترة وأنا أخطط لهذا الشيء وكيفية تنفيذه ولكن هذا الشيء بدون علم أحد، ومن رحمة ربي بي ألهمني ربي أن أصلي صلاة الاستخارة وأتوكل عليه، وبالفعل قبل عقد القران صليت صلاة الاستخارة وفي يوم القران أنساني ربي فكرتي ونيتي ومضيت في الأمر بكل ثقة واطمئنان ونسيان للفكرة السابقة والنية، ولكني تذكرتها بعد القران ولكنني لن أقدم على فعلها لأني أعلم أن ربي قد كتب لي الخير بعد صلاة الاستخارة، هذا كل ما أذكره يا شيخ لأنه حصل منذ فترة، ولكن بعض الأشياء لم أستطع تذكرها، سؤالي هنا يا شيخ في نيتي السابقة هل ينطبق على الزواج بنية الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الشعور لا يؤثر على صحة عقد النكاح، فعقد النكاح صحيح ولا ريب، وأما بشأن عدالة الشهود فتراجع الفتوى رقم: 53296.

فإن كان الشاهد مستور العدالة أي ليس معروفا بالعدالة ولا هو مجروح بفسق فتصح شهادته في الأصح من أقوال العلماء، قال العلامة الرملي في نهاية المحتاج: وينعقد ظاهرا (بمستوري العدالة) وهما من لا يعرف لهما مفسق على ما نص عليه واعتمده جمع. 

وننبه إلى أن الأصل هو حسن الظن بالمسلمين، وصيغة الإيجاب والقبول صحيحة ولا يؤثر فيها عدم ذكر المهر أو ذكر مهر غير المتفق عليه، ثم هل يلزم الزوج المهر المتفق عليه في العقد أم المهر المدون في الأوراق؟ وجواب ذلك: أن ما تم الاتفاق عليه في العقد هو المعتبر على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعية.

قال الرملي في النهاية: (ولو) (توافقوا) أي الزوج والولي أو الزوجة الرشيدة..... (على مهر سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولا وإن تكرر قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلانية أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره، وعلى هاتين الحالتين حملوا نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر، وفي آخر على أنه مهر العلانية. انتهى. والكلام هنا إنما هو في الواجب على الزوج دفعه فإن دفع الزائد برضاه فله ذلك وهو من الإحسان إلى الزوجة. 

فالعقد صحيح بلا شك كما ذكرنا وإنما الخلاف بين أهل العلم في ما هو الذي يلزم الزوج من المهر، وأما نيتك التي ذكرت فليست من باب الزواج بنية الطلاق لأن الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، فبعد دخولك في العقد لا تملكين الخروج منه، وأما زواج الرجل بنية الطلاق، فسبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 50707.

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة